مسائل الإجارة والهبة والصدقة والوقف
قالوا: لا تنعقد الإجارة بغير لسان العرب.
وقالوا: من استؤجر لجهاد الكفار ولحراسة الطريق والشوارع من قطاع الطريق في زمن غيبة الإمام المهدي لا يكون الأجير مستحقا للأجرة، لأن الجهاد في زمن غيبة الإمام فاسد فلا تصح إجارته.
وقالوا: إن جعل شيعي أم ولده أجيرا لخدمة رجل ولتدبير البيت وأحل فرجها لآخر، يكون خدمتها للأول ووطؤها للثاني.
وقالوا: لا تصح الهبة بغير اللغة العربية، فلو قال رجل ألف مرة باللسان الفارسي مثلا: "بخشيدم بخشيدم" لا تكون هبة.
وقالوا: إن هبة وطئ مملوكته فقط صحيحة، ويكون الفرج عارية.
وقالوا: يجوز الرجوع عن الصدقة، وقد قال تعالى: {لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ} وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه».
وقالوا: يجوز وقف الهرّة، مع أنه لا فائدة في وقفها.
وقالوا: إن وقف فرج الأمة صحيح، فتلك الأمة تخرج إلى الناس ليستمتعوا بها وأجرة هذه المتعة حلال طيب لمن وقفت له. فلم يبقَ فرق بين الشريعة وبين أسلوب الكفار الذين لا دين لهم.
مسائل النكاح
قالوا: يستحب ترك النكاح مع التوقان وخوف الفتنة، مع أنه خلاف سنة الأنبياء والأوصياء. نعم لم يكن الأنبياء والأوصياء يعلمون أن شبق الجماع يمكن أن يدفع بالمتعة