١٢٥ وقلت يا رسول الله يدخل على نسائك البر والفاجر فلو أمرتهن يحتجبن فنزلت آية الحجاب, واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه فقلت: {عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ} ونزلت كذلك. إلى غير ذلك من الأمور التي وافق فيها عمر, كقصة أسارى بدر وقصة الصلاة على المنافقين.
وجملة القول أن هذا الحديث على تقدير ثبوته ليس معناه إلا ما روي في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد كان فيمن قبلكم محدثون فإن يكن في أمتى أحد فإنه عمر" المحدث الملهم١, وقيل الرجل الصادق الظن, وهو من ألقي في روعه شيء من قبل الملأ الأعلى فيكون كالذي حدثه غيره به, وقيل من يجري الصواب على لسانه من غير قصد, وقيل المكلم أي تكلمه الملائكة بغير نبوت, وقيل الملهم بالصواب الذي يلقى على فيه, وعلى كل تقدير لا يحكم بما وقع للمحدث بل لا بد له من عرضه على الكتاب والسنة, ومن ثم أجمع أهل السنة على أن إلهام غير النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحجة, وعلى هذا المعنى ينبغي أن يحمل حديث ابن عمر المذكور, وليس الغرض أن الله جعل الحق في كل حادثه وواقعة على لسان عمر وقلبه, وأن فعله وقوله حجة شرعية, وأنه لا يقع منه خطأ قط, وإلا لما خالفه ونازعه أحد
١ ذكر هذه الأقوال الحافظ ابن حجر في الفتح عند كلامه على هذا الحديث ٧/٥٠.