كذا قال! ولا أدري لماذا يفزع الأستاذ إلى ابن رجب، وهل ابن رجب أَعْرَف بمذهب أبي حنيفة من الحنفية أنفسهم؟ ! ثم ما مستند ابن رجب؟
فأما أخذ الأصول من الفروع وبناؤها عليها، كما هو شأن الحنفية، فليس بمقنع. ولهم في ذلك من المناقضات والتعسُّفات ص ٥٢ ما هو معروف في أصول الفقه.
ومع ذلك، لا يظهر دخول مسألة العنعنة تحت القاعدة، وإنما رد الزائد إلى الناقص أن تأتي رواية منقطعة قطعًا ورواية موصولة، ففي المنقطعة نقص راوٍ ــ مثلًا ــ، وفي الموصولة زيادته، وهكذا إذا أتت رواية موقوفة ورواية مرفوعة، وأما النقص في المتن فواضح.
وفوق هذا .. فهذه القاعدة غير مجمع عليها، فتحتاج إلى دليل. والاكتفاء بأنها «احتياطٌ لدين الله» لا يكفي.
أرأيت لو قال قائل: لا أحتج إلا بما ثبت يقينًا، بأن يكون قطعي المتن، قطعي الدلالة، احتياطًا لدين الله أن أثبته بالظن. أيكفيه هذا؟
أو رأيت لو قال قائل: لا أحتج بالرأي والقياس البتة، احتياطًا لدين الله أن أثبته برأيي. أيكفيه هذا؟
ومسألة القصاص في القتل بالمثقَّل قد توسَّعت فيها في الفقهيات من «التنكيل» (١)، واحتججت بأربع آيات من كتاب الله عز وجل.
وذكر الأستاذ هنا (ص ٤٨) ما قلت في مقدمة «الطليعة» (٢): إنه تكلم
(١) (٢/ ١٢٧ وما بعدها).
(٢) (ص ٤).