أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، نا الأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا ، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، أَتَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ ؟ فَقَالَ : " لا تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ ، حَتَّى يَذُوقَ الأَخَرُ عُسَيْلَتَهَا ، وَتَذُوقَ عُسَلْيَتَهُ " .