حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةُ الرَّضَاعِ ؟ قَالَ : غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ ، سَأَلْتُ أَبِي : مَا مَذَمَّةُ الرَّضَاعِ ؟ قَالَ : يَعْنِي أَنْ يَهَبَ لِمَنْ يُرْضِعُ وَلَدَهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً , فَيَكُونُ قَدْ ذَهَبَ بِذِمَّةِ الرَّضَاعِ .