فاستحلفها رسول الله صلّى الله عليه: ما أخرجكِ إلينا إلا الحرص عَلَى الْإِسْلَام «1» والرغبة فيه «2» ، ولا أخرجك حدث أحدثتِه، ولا بغض لزوجك، فحلفتْ، وأعطى رسول الله صلّى الله عليه زوجها مهرها، ونزل التنزيل: «وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ» (10) من كانت لَهُ امْرَأَة بمكة أبت أن تُسلم فقد انقطعت العصمة فيما بينها وبين زوجها، ومن خرج إلى المسلمين من نسائهم مُسْلمةً، فقد انقطعت عصمتها من زوجها الكافر، وللمسلمين أن يتزوجوها بغير عدة.
وقوله: وَسْئَلُوا «3» ما أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوا «4» ما أَنْفَقُوا (10) .
يَقُولُ: اسألوا «5» أهل مكَّة أن يردوا عليكم مهور النساء اللاتي يخرجن إليهم منكم مرتدات «6» ، وليسألوا مهور من خرج إليكم من نسائهم.
وقوله: وَلا تُمْسِكُوا (10) .
قرأها يَحيى بْن وثاب والأعمش وحمزة مخففة، وقرأها الحسن: تمسّكوا «7» ، ومعناه متقارب.
والعرب تقول: أمسكت بك، ومسكت بك، وتمسّكت بك «8» .
وقوله: وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ (11) أعجزكم. وهي فِي قراءة عَبْد اللَّه:
«وَإِن فاتكم أحد مِنْ أَزْوَاجِكُمْ» ، وأحدٌ يصلح فِي موضع- شيء، وشيء يصلح فِي موضع أحد «9» فِي النَّاس، فإذا كانت شيء فِي غير النَّاس، لم يصلح أحد فِي موضعها.
وقوله: وَإِنْ فاتَكُمْ (11) :
يَقُولُ: أعجزكم إن ذهبت امْرَأَة فلحقت بأهل مكَّة كافرة، وليس بينكم وبينهم عهد فعاقبتم، يَقُولُ: فغنمتم، فأعطوا زوجها مهرها من الغنيمة قبل الخمس.