وقوله: نَزَّاعَةً لِلشَّوى (16) .
مرفوع عَلَى قولك: إنها لظى، إنها نزاعة للشوى، وإن شئت جعلت الهاء عمادًا، فرفعت «1» لظى بنزاعة، ونزّاعة بلظى كما تَقُولُ فِي الكلام: إنّه جاريتك فارهة، وإنها جاريتُك فارهة. والهاء فِي الوجهين عماد. والشَّوَى: اليدان، والرجلان، وجلدة الرأس يُقال لها: شواة، وما كَانَ غير مقتَل فهو شوًى.
وقوله: تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى (17) .
تَقُولُ للكافر: يا كافر إليَّ، يا منافق إليَّ، فتدعو كل واحد «2» باسمه.
وقوله: وَجَمَعَ فَأَوْعى (18) .
بقول: جمع فأوعى، جعله فِي وعاء، فلم يؤد مِنْهُ زكاة، ولم يصل رحمًا.
وقوله: إِنَّ الْإِنْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً (19) .
والهلوع: الضجور وصفته كما قَالَ اللَّه: «إِذا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً» (20) «وَإِذا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً» (21) فهذه صفة الهلوع، وَيُقَال مِنْهُ: هِلع يهلَع هلَعًا مثل «3» : جزِع يجزع جزعًا، ثُمَّ قَالَ:
«إِلَّا الْمُصَلِّينَ» (22) فاستثنى المصلين من الْإِنْسَان، لأن الْإِنْسَان فِي مذهب جمع، كما قَالَ اللَّه جل وعز: «إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا «4» » .
وقوله: حَقٌّ مَعْلُومٌ (24) .
الزكاة وقَالَ بعضهم: لا، بل سوى الزكاة.
وقوله: إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ (30) .
يَقُولُ القائل: هَلْ يجوز فِي الكلام أن تَقُولُ: مررت بالقوم إلَّا بزيد، تريد:
إلَّا أني لم أمرر «5» بزيد؟ قلت: لا يجوز هَذَا، والذي فِي كتاب اللَّه صواب جيد