Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ahkam al Quran- Detail Buku
Halaman Ke : 1011
Jumlah yang dimuat : 1817

وما روي عن ابن عباس (١)، والحسن (٢)، وسعيد بن جبير (٣)، فعلى وجه المشورة (٤)، ومن تابعهم (٥).


= فإن قال قائل: فإن هذه الأحكام التي ذكرت كانت عن رسول الله في غير المحارب، وللمحارب حكم غير ذلك منفرد به، قيل له: فما الحكم الذي انفرد به المحارب في سننه؟ فإن ادعى عنه حكماً خلاف الذي ذكرنا أكذبه جميع أهل العلم؛ لأن ذلك غير موجود بنقل واحد ولا جماعة، وإن زعم أن ذلك الحكم هو ما في ظاهر الكتاب، قيل له: فإن أحسن حالاتك إن سُلِّم لك أن ظاهر الآية قد يحتمل ما قلت وما قاله من خالفك فما برهانك على أن تأويلك أولى بتأويل الآية من تأويله؟
وبعد فإذا كان الإمام مخيراً في الحكم على المحارب من أجل أن (أو) بمعنى التخيير في هذا الموضع عندك، أفله أن يصلبه حياً ويتركه على الخشبة مصلوباً حتى يموت من غير قتله؟ فإن قال: ذلك له. خالف في ذلك الأمة. وإن زعم أن ذلك ليس له وإنما له قتله ثم صلبه أو صلبه ثم قتله ترك علته من أن الإمام إنما كان له الخيار في الحكم على المحارب من أجل أن (أو) تأتي بمعنى التخيير، وقيل له: فكيف كان له الخيار في القتل أو النفي أو القطع ولم يكن له الخيار في الصلب وحده حتى تجمع إليه عقوبة أخرى؟ انظر جامع البيان: ٦/ ٢١٥، ٢١٦.
(١) روى الشافعي في الأم: ٦/ ١٥٢ عن ابن عباس أنه قال في قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال قُتلوا وصُلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قُتلوا ولم يُصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قُطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا هربوا طُلبوا حتى يوجدوا فتقام عليهم الحدود، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالاً نفوا من الأرض. وروى نحوه: عبد الرزاق في مصنفه: ١٠/ ١٠٩، وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ: ١٤٣، وابن أبي شيبة في مصنفه: ٦/ ٤ في المحارب إذا قتل وأخذ المال كتاب الحدود، و ٦/ ٤٤٨ ما قالوا في المحارب إذا قتل وأخذ المال كتاب السير، وابن جرير في تفسيره: ٦/ ٢١١، ٢١٣، والطحاوي في شرح مشكل الآثار: ٥/ ٥٥، والبيهقي في سننه: ٨/ ٢٨٣ باب قطاع الطريق كتاب السرقة.
(٢) تفسير الطبري: ٦/ ٢١٢، الاستذكار: ٢٤/ ٢٠٥، تفسير ابن كثير: ٢/ ٥١.
(٣) مصنف عبد الرزاق: ١٠/ ١٠٨، سنن سعيد بن منصور: ٤/ ١٤٥٤، مصنف ابن أبي شيبة: ٦/ ٤، ٤٤٨ الموضع السابق، تفسير الطبري: ٦/ ٢١٣، سنن البيهقي: ٨/ ٢٨٤ باب المحارب يتوب كتاب السرقة.
(٤) إن كان المؤلف يقصد بالمشورة هنا إبداء الرأي من هؤلاء دون إلزام بهذا الحكم، ففيه نظر، فالظاهر من الروايات أنهم حكموا حكماً عاماً في المحاربين على وجه الإلزام وليس على وجه المشورة.
(٥) يروى هذا عن: قتادة، وأبي مجلز، وإبراهيم النخعي، وعطاء الخراساني، وعطية العوفي، والربيع، وغيرهم. انظر المراجع السابقة في تخريج الآثار السابقة ما عدا الأم، وسنن سعيد بن منصور.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?