Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ahkam al Quran- Detail Buku
Halaman Ke : 1017
Jumlah yang dimuat : 1817

وإذا كان الخوارج يحل قتلهم وليسوا بمرتدين، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: طوبى لمن قتلهم أو قتلوه (١). فكذلك المحارب يقتل لإفساده في الأرض.

وقد اختلف الناس في النفي، فقال بعضهم: يطلب ليقام عليه الحد فيهرب (٢)، وقال بعضهم: النفي بعينه (٣)، وهذا أشبه، ومالك يرى فيه وفي الزاني البكر: أن التغريب والنفي، إخراج عن البلاد إلى محبس في سواه، إلى أن تحدث منه توبة، والزاني سنة، ثم يطلق، وتوبة المحارب عند مالك ربما طال حبسه إلى أن تظهر منه توبة، وهي من أشد العقوبات، أو يطول حبسه فيرى الإمام أنه قد ردعه فيطلقه (٤)،


= والصحيح منها ما لم يذكر ذلك فيه؛ لأن المرتد لا محال مستحق للقتل بالاتفاق وهو أحد الثلاثة المذكورين في خبر هؤلاء فلم يبق من الثلاثة غيرهم، ويكون المحارب إذا لم يَقتُل خارجاً منهم، وإن صح ذكر المحارب فيه فالمعنى فيه: إذا قَتلَ، حتى يكون موافقاً للأخبار الأخر، وتكون فائدته جواز قتله على وجه الصلب. فإن قيل: فقد ذكر فيه: أو ينفى من الأرض. قيل له: لا يمتنع أن يكون مبتدأ قد أضمر فيه: إن لم يقتل. فإن قيل: فقد يُقتل الباغي وإن لم يَقتُل وهو خارج عن الثلاثة المذكورين في الخبر. قيل له: ظاهر الخبر ينفي قتله، وإنما قتلناه بدلالة الاتفاق وبقي حكم الخبر في نفي قتل المحارب إلا أن يقتل على العموم، وأيضاً فإن الخبر إنما ورد فيمن استحق القتل بفعل سبق منه واستقر حكمه عليه كالزاني المحصن والمرتد والقاتل، والباغي لا يستحق القتل على هذا الوجه وإنما يقتل على وجه الدفع ألا ترى أنه لو قعد في بيته ولم يقاتل لم يُقتل وإن كان معتقداً لمقالة أهل البغي؟ فثبت بما وصفنا أن حكم الآية على الترتيب على الوجه الذي بينا لا على التخيير. أحكام القرآن: ٢/ ٥٧٥، ٥٧٦.
(١) سبق تخريجه ص: ٤٢٥.
(٢) روي عن: ابن عباس، وأنس بن مالك، والسدي، والضحاك، والحسن، وسعيد بن جبير، وقتادة، والربيع بن أنس، والزهري: أنه يطلب حتى يقدر عليه فيقام عليه الحد أو يهرب من دار الإسلام. وإليه ذهب الشافعي وأحمد. الأم: ٦/ ١٤٦، تفسير عبد الرزاق: ١/ ١٨٨، تفسير الطبري: ٦/ ٢١٦، تفسير البغوي: ٣/ ٤٩، المغني: ١٢/ ٤٨٢، تفسير ابن كثير: ٢/ ٥١.
(٣) أي: يخرج من البلد الذي أحدث فيه الحرابة إلى بلد آخر من بلاد الإسلام، وهذا يروى عن: سعيد بن جبير، والشعبي، والحسن، والضحاك، وعمر بن عبد العزيز، والزهري.
تفسير الطبري: ٦/ ٢١٧، زاد المسير: ٢/ ٣٤٦، تفسير ابن كثير: ٢/ ٥١.
(٤) هذا مشهور مذهب مالك، وقد روي عنه: أن المراد بالنفي هو: نفيهم من الأرض بطلبهم لإقامة الحد عليهم. المدونة: ٤/ ٥٥٢، موطأ ابن وهب: ٢٤، النوادر والزيادات: ١٤/ ٤٦٥، ٤٦٦، الإشراف للقاضي عبد الوهاب: ٢/ ٨٥١، أحكام القرآن لابن العربي: ٢/ ٩٩، المحرر الوجيز: ٥/ ٩١.
وقد رجح الطبري في تفسيره: ٦/ ٢١٨ ما ذهب إليه مالك في المشهور عنه.
ووافق مالك في المشهور عنه أيضاً: الأحناف حيث ذهبوا إلى أن المراد بالنفي هو الحبس حيث يرى الإمام، فهم يوافقون مالك في الحبس ويخالفونه في مكان الحبس. ... أحكام القرآن للجصاص: ٢/ ٥٧٨.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?