Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ahkam al Quran- Detail Buku
Halaman Ke : 1024
Jumlah yang dimuat : 1817

واحتجوا في ذلك برواية يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة- رضي الله عنها- وعبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، وسائر الطرق عن عائشة- رضي الله عنها- قولها عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: القطع في ربع دينار فصاعداً، فلا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعداً، وما طال علي ولا نسيت القطع في ربع دينار فصاعداً (١).


(١) حديث عائشة - رضي الله عنها - روي عنها من ثلاث طرق، من طريق عمرة بنت عبد الرحمن، ومن طريق القاسم بن محمد، ومن طريق عروة.
فرواه مالك في الموطأ: ٢/ ٦٣٤ كتاب الحدود حديث: ٢٤ عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أنها قالت: ما طال علي وما نسيت القطع في ربع دينار فصاعداً، ورواه النسائي في سننه: ٨/ ٤٥١ القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده من كتاب قطع السارق من طرق عن يحيى ين سعيد عن عمرة عن عائشة مرفوعاً، ومن طريق آخر عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة موقوفاً، وقال النسائي: هذا الصواب من حديث يحيى.
ورواه من طريق مالك القاضي إسماعيل بن إسحاق في مسند حديث مالك: ٥١، والطحاوي في شرح معاني الآثار: ٣/ ١٦٥، وابن حبان في صحيحه: ١٠/ ٣١٣، والبيهقي في سننه: ٨/ ٢٦٢ ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فيما يجب به القطع كتاب السرقة.
وهذا الحديث وإن كان موقوفاً فله حكم الرفع، قال الحميدي: ثنا سفيان قال: وحدثناه أربعة عن عمرة عن عائشة لم يرفعوه: عبد الله بن أبي بكر، ورزيق بن حكيم الأيلي، ويحيى بن سعيد، وعبد ربه بن سعيد، والزهري أحفظهم كلهم، إلا أن في حديث يحيى ما دل على الرفع: (ما نسيت ولا طال علي القطع في ربع دينار فصاعداً). ... المسند: ١/ ١٣٤.

ورواه البخاري في صحيحه: ٦/ ٢٤٩٢ كتاب الحدود باب قول الله تعالى: والسارق والسارقة من طريق ابن شهاب ومحمد بن عبد الرحمن الأنصاري عن عمرة عن عائشة قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً، ورواه مسلم في صحيحه: ٣/ ١٣١٢ كتاب الحدود من طريق الزهري وسليمان بن يسار وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقطع السارق في ربع دينار فصاعداً، وفي لفظ: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً. ورواه النسائي في سننه: ٨/ ٤٥٣ ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث كتاب قطع السارق من طريق محمد بن عبد الرحمن أبو الرجال عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة مرفوعاً. ومالك في الموطأ: ٢/ ٦٣٥ كتاب الحدود حديث: ٢٥ من طريق عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة عن عائشة موقوفاً.
وأما طريق عروة، فقد روى البخاري في صحيحه: ٦/ ٢٤٩٢ الموضع السابق عن يونس عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: تقطع يد السارق في ربع دينار، وكذلك رواه مسلم في صحيحه ٣/ ١٣١٢ كتاب الحدود حديث: ٢ عن الزهري عن عروة وعمرة مقرونين عن عائشة، ورواه النسائي في سننه: ٨/ ٤٤٩ ذكر الاختلاف على الزهري كتاب قطع السارق عن الزهري عن عروة عن عائشة.
وأما طريق عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه فلم أقف عليه، لكن قال ابن حزم: فأما القاسم فأوقفه على عائشة من لفظها ولم يسنده، لكن أنها قالت: السارق تقطع يده في ربع دينار. وأنكر عبد الرحمن ابنه على من رفعه وخطأه. ... المحلى: ١١/ ٣٥٣


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?