Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ahkam al Quran- Detail Buku
Halaman Ke : 1029
Jumlah yang dimuat : 1817

قيمتها درهمان (١)، قلنا: في الرواية نظر لأهل النقل، ومع ذلك فإن الراوي قوّم درهمين، وقوّم عثمان بالذهب، وكان يومئذ ثمانية دراهم بدينار (٢)، ألا ترى عمر بن الخطاب - رحمه الله - جعل الدية مرة ثمانية الآف، ومرة عشرة الآف، ومرة اثنا عشر ألفاً لاختلاف القيم في الأوقات (٣)،


(١) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وإنما الذي وقفت عليه هو: ما رواه مالك في الموطأ: ٢/ ٦٣٤ كتاب الحدود حديث: ٢٣ عن عمرة بنت عبد الرحمن: أن سارقاً سرق في زمن عثمان أترجة، فأمر بها عثمان بن عفان أن تُقوم، فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهماً بدينار، فقطع عثمان يده. وفي الموطأ: ٢/ ٣١ برواية أبي مصعب: أترنجة. ومن طريق مالك رواه الشافعي في الأم: ٦/ ١٣٠، ١٤٧، والبيهقي في سننه: ٨/ ٢٦٠، ٢٦٢ ما جاء عن الصحابة فيما يجب به القطع كتاب السرقة، وقال: زاد الشافعي في روايته عن مالك: وهي الأترجة التي يأكلها الناس، وعند ابن أبي شيبة في مصنفه: ٥/ ٤٧٢ من قال يقطع في أقل من عشرة دراهم كتاب الحدود عن عمرة قالت: قد علمت أن عثمان قطع في أترجة قومت بثلاثة دراهم، ومن طريق آخر عن أبي بكر بن محمد قال: أُتي عثمان برجل سرق أترجة فقومها ربع دينار فقطع يده. وعند عبد الرزاق في مصنفه: ... ١٠/ ٢٣٧ عن ابن المسيب: أن سارقاً سرق أترنجة ثمنها ثلاثة دراهم فقطع عثمان يده، قال: الأترنجة: خرزة من ذهب تكون في عنق الصبي.
(٢) أي: على افتراض صحته فإن عثمان قومها بربع دينار، حيث إن الدينار يساوي ثمانية دراهم في ذلك الوقت، والدرهمان ربعه، فرجع تقويم عثمان إلى ربع دينار.
(٣) سبق تخريجه ص: ٥٦٢ ..


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?