Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Ahkam al Quran Halaman 1034 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Ahkam al Quran- Detail Buku
Halaman Ke : 1034
Jumlah yang dimuat : 1817

وألزموا العراقي والشافعي ذلك، بالاتفاق أنهم يقتلون الجماعة بالواحد (١)، وليس كل واحد منفرد بإماتت النفس، كما ليس كل واحد منفرد بإخراج السلعة التي قيمتها ثلاثة دراهم، وألزموا الشافعي أن يقول ذلك؛ لقوله في مائة نفر ملكوا مائتي درهم لكل واحد درهمان: أنهم يزكون (٢). وهذا من أقبح ما قيل؛ لأن الله ورسوله * أوجبا الزكاة على الأغنياء للفقراء، والفقير الذي يُعطى يملك أضعاف ما يملك المزكي، فقد صارت الزكاة بقوله: تؤخذ من الفقير وتعطى الغني، ويمنع من القطع الذي هو جزاء على الفعل في المقدار، وعلى المعصية فيه، ويجوز أيضاً أن يحتج المالكي في ذلك بظاهر القرآن، أن الله تبارك وتعالى قرن اثنين في القطع بقوله: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (٣) فأمر بقطع اثنين في سرقة (٤)،


(١) أحكام القرآن للجصاص: ١/ ٢٠٤، المبسوط: ٢٦/ ١٢٦، روضة الطالبين: ٩/ ١٥٩، تفسير ابن كثير: ١/ ٢١٠.
(٢) الجديد من قول الشافعي أن الخلطة في غير الماشية له تأثير في الزكاة، وأن الخلطاء في الذهب والفضة كالخلطاء في الماشية. الأم: ٢/ ٤١، روضة الطالبين: ٢/ ١٧٢.
* لوحة: ١٢٥/أ.
(٣) سورة المائدة: الآية ٣٨
(٤) في استدلال المؤلف ههنا نظر، فإن غاية ما تدل عليه الآية أن حد المرأة في السرقة كالرجل، وليس في الآية دليل على اشتراك الرجل والمرأة في سرقة واحدة، قال أبو السعود: ولما كانت السرقة معهودة من النساء كالرجال صرح بالسارقة أيضاً، مع أن المعهود في الكتاب والسنة إدراج النساء في الأحكام الواردة في شأن الرجال بطريق الدلالة؛ لمزيد الاعتناء بالبيان والمبالغة في الزجر. إرشاد العقل السليم: ٣/ ٣٤.
وقال ابن عاشور: ووجه ذكر السارقة مع السارق دفع توهم أن تكون صيغة التذكير في السارق قيداً بحيث لا يجري حد السرقة إلا على الرجال، وقد كانت العرب لا يقيمون للمرأة وزناً فلا يجرون عليها الحدود، وهو الداعي إلى ذكر الأنثى في قوله تعالى في سورة البقرة: (الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى).
التحرير والتنوير: ٦/ ١٩٠.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?