Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ahkam al Quran- Detail Buku
Halaman Ke : 1050
Jumlah yang dimuat : 1817

والقرآن يدل على ذلك، وإنما جرى حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على يهود، وأنزلت آية الجزية بعد فتح مكة، وعند مخرجه إلى تبوك، والرجم كان في قريظة والنضير قبل نقضهم العهد، وخيبر بعد ذلك بمدة، والذمة ودخولهم تحت الصغار والجزية بعد خيبر وبعد فتح مكة *، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال في مرضه: لا يبقين دينان في جزيرة العرب (١).


(١) روى مالك في الموطأ: ٢/ ٦٨٠ كتاب الجامع حديث: ١٧ عن عمر بن عبد العزيز قال: كان من آخر ما تكلم به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن قال: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لا يبقين دينان بأرض العرب. وفي الموطأ برواية محمد بن الحسن: ٣١٢: لا يبقين دينان بجزيرة العرب. وقد رواه عبد الرزاق في مصنفه: ٦/ ٥٤، ١٠/ ٣٦٠، وابن سعد في الطبقات الكبرى: ٢/ ٢٤٠، ٢٥٤ من طريق مالك به، والبيهقي في سننه: ٦/ ١٣٥ باب من أباح المزارعة بجزء معلوم مشاع كتاب المزارعة، ٩/ ٢٠٨ باب لا يسكن أرض الحجاز مشرك كتاب الجزية، وفي دلائل النبوة: ٧/ ٢٠٤.
وهذا الحديث وإن كان مرسلاً إلا أن له شواهد يصح بها، قال ابن عبد البر: هكذا جاء هذا الحديث عن مالك في جميع الموطآت كلها مقطوعاً، وهو يتصل من وجوه حسان عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. ثم ذكر هذه الوجوه.

التمهيد: ١/ ١٦٥ - ١٧١، وانظر أيضاً شواهده في: نصب الراية: ٣/ ٤٥٤، وتلخيص الحبير: ٤/ ١٢٤.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?