Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ahkam al Quran- Detail Buku
Halaman Ke : 1066
Jumlah yang dimuat : 1817

وكان للعباس ديون بمكة فعرّفهم مع قراءتهم * الآية: أنه ليس له إلا رأس ماله، وكذلك سائر من له مال من ربا، وقال عز وجل: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} (١) أي: ولا يقتل بعضكم بعضاً، وقال تبارك وتعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} (٢) فعلم بالآيات تحريم ذلك، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع، بعد نزول الآيات: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا (٣). ونظائر هذا في القرآن كثير، وإعادة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القول فيه، وعلى أن القول في ذي العهد، كان واجباً إعادة ذكره، وذلك أنه لما قال - عليه السلام -: لا يقتل مؤمن بكافر. أراد كافراً حظر الله قتله، دون من أمر الله بقتله، فخيف من سفل دينه أن تهون عليه العقوبة فيقتلهم، فأعاد عند تقضي الكلام بالنهي عن قتل المعاهدين، ليعلم أن ذلك باقياً على الحظر، وأن من فعله فعليه عقوبة، وإن لم يبلغ بها القتل، هذا وجه الكلام، والله أعلم. ومما يدل على أنه لا مخاطبة على أهل الكتاب في تحريم ولا تحليل ما كانوا على كفرهم، قول الله عز وجل في سورة النور عند ذكر الزنا: {وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} (٤).


(١) سورة النساء: الآية ٢٩
(٢) سورة النساء: الآية ٩٣
(٣) سبق تخريجه ص: ٤٠٢.
(٤) سورة النور: الآية ٣


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?