Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ahkam al Quran- Detail Buku
Halaman Ke : 1070
Jumlah yang dimuat : 1817

الذمة قد علم أن دماءهم محرمة في عهدهم، قيل: إنما علم لأنهم عُلِمُوه، ولما خيف من أمر المقود أن يقدم على قتل من لا يقاد به سرح (١)، فنهيه عن ذلك؛ لأن الله تبارك وتعالى قال: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} (٢) فعلم القاتل أنه يُقتل فكفَ فحييا جميعاً، ولذلك نزلت الآية (٣). فلما أزيل القود عن قاتل ذي العهد وهو الذمي، نهوا عن قتله ليوجب النهي عقوبة تردع عن ذلك، والله أعلم، وأكثر الأحاديث التي جاءت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا يقتل مؤمن بكافر. ليس فيها ذكر ذي العهد (٤)،


(١) كذا في الأصل، ولم أعرف المراد بها.
(٢) سورة البقرة: الآية ١٧٩
(٣) سبق عند تفسير هذه الآية من سورة البقرة.
(٤) الذي يظهر أن أكثر الأحاديث فيها: ولا ذو عهد في عهده. كما في حديث عائشة هذا، وحديث علي من طريق قيس بن عباد، وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقد سبق تخريجهما ص: ٦٧٤. وأما حديث علي من طريق أبي جحيفة فليس فيه هذه اللفظة وقد سبق تخريجه ص: ٦٧٥. والظاهر أن هذه الأحاديث وإن اختلفت ألفاظها إلا أنها واردة في قصة واحدة، قال ابن حجر بعد ذكره لألفاظ هذا الحديث: والجمع بين هذه الأخبار أن الصحيفة المذكورة كانت مشتملة على مجموع ما ذكر، فنقل كل راو بعضها.

فتح الباري: ٤/ ١١١، وانظر: شرح معاني الآثار: ٣/ ١٩٢، وأحكام القرآن للجصاص: ١/ ٢٠١.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?