Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Ahkam al Quran Halaman 1080 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Ahkam al Quran- Detail Buku
Halaman Ke : 1080
Jumlah yang dimuat : 1817

فجعل الكفارة تكفر اليمين، ومن كفّر عنه فلا إثم عليه، فينبغي أن يكون هذا في قول الشافعي لا إثم عليه، فينسخ الشافعي عن هذه الأمة آية وعيد * محكمة، ومعاذ الله أن يكون قول مخلوق ينسخ كلام الخالق، قال الله تبارك وتعالى: {وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (١٤) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (١) وروي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: كنا نعد من الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس، أن يحلف الرجل على مال أخيه كاذباً ليقتطعه (٢) (٣). وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة، وأوجب له النار (٤). وقال: من حلف على يمين صَبْرٍ (٥)


(١) سورة المجادلة: الآيتان ١٤ - ١٥
(٢) في الأصل: ليقطعه، والتصويب من مصادر التخريج.
(٣) رواه الحاكم في المستدرك: ٤/ ٣٢٩ كتاب الأيمان والنذور وصححه وقال الذهبي: على شرط البخاري ومسلم، وابن حزم في المحلى: ٨/ ٣٦، ٣٩، والبيهقي في سننه: ١٠/ ٣٨ باب ما جاء في اليمين الغموس كتاب الأيمان، وابن حجر في المطالب العالية: ٨/ ٥٨٠. وذكر ابن حجر في الفتح: ١١/ ٦٧٩ أن القاضي إسماعيل رواه في أحكام القرآن.
(٤) رواه مسلم في صحيحه: ١/ ١٢٢ كتاب الإيمان حديث: ٢١٨ من حديث أبي أمامة.
(٥) قال ابن الأثير: أي أُلزم بها وحُبس عليها، وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم ٠ وقيل لها: مصبورة وإن كان صاحبها في الحقيقة هو المصبور؛ لأنه إنما صبر من أجلها أي: حبس، فوصفت بالصبر وأضيفت إليه مجازاً.
النهاية في غريب الحديث: ٣/ ٨، وانظر: غريب الحديث لأبي عبيد: ١/ ١٥٥، إكمال المعلم: ١/ ٣٩٢.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?