Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ahkam al Quran- Detail Buku
Halaman Ke : 1093
Jumlah yang dimuat : 1817

وهو قول لم يسبقه إليه أحد من الصحابة ولا من التابعين (١)، فلو قال في الإطعام: لكل مسكين لقمة لمرَّ قوله على نظام، ولكنه قال في الطعام ما يكفي ليومه، وفي الكسوة ما لا تطلق العرب أن فاعله كاسٍ، ولا أن لا يشبه كاس، ولو لزم ما عليه الناس لسلم، ولم تلزمه المناقضة، وينفرد بما يقبح حكايته (٢).

وقول الله عز وجل: {أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} (٣) *.


(١) فيما ذكر المؤلف هنا نظر، وتحامل على الإمام الشافعي، فقد سبق أثر عمران بن حصين? وإن كان ضعيفاً -، وقد روى ابن جرير في تفسيره: ٧/ ٢٦ عن مجاهد أنه قال: يجزئ في كفارة اليمين كل شيء إلا التُّبان. وروى عن الحسن: يجزئ عمامة في كفارة اليمين، وعن الحكم نحو ذلك، وعن سلمان الفارسي: نِعْمَ الثوب التُّبان.
(٢) قال ابن جرير: وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصحة وأشبهها بتأويل القرآن قول من قال: عنى بقوله (أو كسوتهم) ما وقع عليه اسم كسوة مما يكون ثوباً فصاعداً؛ لأن ما دون الثوب لا خلاف بين جميع الحجة أنه ليس مما دخل في حكم الآية فكان ما دون قدر ذلك خارجاً من أن يكون الله تعالى عناه بالنقل المستفيض، والثوب وما فوقه داخل في حكم الآية، إذ لم يأت من الله تعالى وحي ولا من رسوله خبر، ولم يكن من الأمة إجماع بأنه غير داخل في حكمها، وغير جائز إخراج ما كان ظاهر الآية محتمله من حكم الآية إلا بحجة يجب التسليم لها ولا حجة بذلك. ... جامع البيان: ٧/ ٢٦.
(٣) سورة المائدة: الآية ٨٩
* لوحة: ١٣٥/ب.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?