Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ahkam al Quran- Detail Buku
Halaman Ke : 1100
Jumlah yang dimuat : 1817

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: * كل مسكر حرام (١)، وكان الله عز وجل قد ذكر العلة التي من أجلها حرم، وأنها تلقي العداوة، وتصد عن الصلاة دخل كل ما فعلها في التحريم معها، ووجب له اسمها من كل مصنوع من الأشربة يفعل فعلها.

والحديث والحجة في ذلك يطول ذكرهما، وقد بيّنا ذلك في كتاب الأشربة (٢)، والحجة

على الطحاوي (٣) فيما هوّنه من أمر الشراب، وسماه نبيذاً بغير اسمه (٤)،


(١) روى البخاري في صحيحه: ١/ ٩٥ كتاب الوضوء باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر عن عائشة? رضي الله عنها? عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: كل شراب أسكر فهو حرام. ورواه مسلم في صحيحه: ٣/ ١٥٨٦ كتاب الأشربة حديث: ٦٨. وعند مسلم في صحيحه: ٣/ ١٥٨٧ كتاب الأشربة حديث: ٧٤ عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام.
(٢) أحد مصنفات المؤلف القاضي بكر، نقض به كتاب الأشربة للطحاوي.
(٣) أحمد بن محمد بن سلامة، أبو جعفر الأزدي الحجري المصري الطحاوي من أهل قرية طحا من قرى مصر، إليه انتهت رئاسة أصحاب أبي حنيفة في مصر، من مصنفاته: معاني الآثار، أحكام القرآن، اختلاف العلماء، مشكل الآثار، ولد سنة ٢٣٩، ومات سنة ٣٢١ هـ.
طبقات المفسرين للداودي: ١/ ٧٤، الطبقات السنية في تراجم الخنفية: ٢/ ٤٩.
(٤) قال الطحاوي: الخمر المحرمة في كتاب الله تعالى هي: الخمر التي من عصير العنب إذا نش العصير وألقى بالزبد، هكذا كان أبو حنيفة رحمه الله يقول، وقال أبو يوسف رحمه الله: إذا نش وإن لم يلق بالزبد فقد صار خمراً.

وقال أيضاً: ونحن نشهد على الله عز وجل أنه حرم عصير العنب إذا حدثت فيه صفات الخمر، ولا نشهد عليه أنه حرم ما سوى ذلك إذا حدث فيه مثل هذه الصفة، فالذي نشهد على الله بتحريمه إياه هو الخمر الذي آمنا بتأويلها من حيث قد آمنا بتنزيلها، والذي لا نشهد على الله أنه حرم هو الشراب الذي ليس بخمر، فما كان من خمر فقليله وكثيره حرام، وما كان مما سوى ذلك من الأشربة فالسكر منه حرام، وما سوى ذلك منه مباح هذا هو النظر عندنا، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله، غير نقيع الزبيب والتمر خاصة فإنهم كرهوا، وليس ذلك عندنا في النظر كما قالوا.
شرح معاني الآثار: ٤/ ٢١٢ - ٢١٤، وانظر: أحكام القرآن للجصاص: ٢/ ٦٤٨، المبسوط: ٢٤/ ٤.
وذهب حمهور العلماء من المتقدمين والمتأخرين: أن الخمر المحرمة كل ما خامر العقل وأسكر من أي شراب كان، وعلى هذا مالك، والشافعي، وأحمد. الأم: ٦/ ١٤٤، المدونة: ٤/ ٥٢٣، الناسخ والمنسوخ للنحاس: ... ١/ ٥٨٢، الإشراف للقاضي عبد الوهاب: ٢/ ٩٢٥، المغني: ١٢/ ٤٩٥، تفسير القرطبي: ٦/ ٢٩٤.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?