وهو قول من لا يعرف الأصول كيف وضعت، ولو جاز هذا لكانت الحائض تصلي , وإنما سقطت الصلاة عنها؛ لعجزها عن الطهارة، ولعل الرواية خطأ، وإنما فرض الله السترة لا للصلاة لحقوق البدن , فإذا لم يقدر عليه لم يسقط الفرض (١).
وقال ابن عباس - رضي الله عنه - في طهارة الثياب: أربع لا تنجس الثوب، والأرض، والماء، والإنسان (٢). وأجاز ابن عباس - رضي الله عنه - وأصحابه الصلاة في الثوب النجس، ولم يروا الإعادة (٣)، ورأى مالك الإعادة في الوقت استحباباً؛ لأن الوقت من فرض الصلاة , والثوب من سنتها , وكذلك طهارتها، فما صلي في الوقت أفضل مما يعيده في * غير الوقت؛ إذ كانت الإعادة ناقصة الفرض تامة السنن , والأولى كاملة الفرض ناقصة السنن , فلذلك أمره في الوقت، ولم يوجبها في خروج الوقت , وقال ذلك استحباباً، لم يره إيجاباً , والله أعلم (٤)، وفي هذا الباب حجاج كثير، وحديث يطول ذكره، وكذا في سائر الأحكام، وإنما قصدنا الاختصار ليقرب من الفهم , نفعنا الله والمسلمين به.
قال الله عز وجل: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ} (٥)، وقال في سورة الأنعام: {وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ} (٦).
(١) ذكر هذ الكيالهراس نقلاً عن القاضي إسماعيل وأجاب عنه. أحكام القرآن: ٣/ ٣٦٢.
(٢) رواه ابن حزم في المحلى تعليقاً وصححه: ١/ ١٤٦.
(٣) سبق أثر ابن عباس ص: ٧٣٤، وهذا يروى عن: مجاهد وعطاء. مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٣٤٤ في الرجل يصلي وفي ثوبه أو جسده دم.
* لوحة: ١٤٧/أ.
(٤) سبق الحديث عن قول مالك وهذه المسألة عند تفسير الآية ١٤٥ من سورة الأنعام.
(٥) سورة الأعراف: الآية ٣٣
(٦) سورة الأنعام: الآية ١٥١