Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Ahkam al Quran Halaman 1184 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Ahkam al Quran- Detail Buku
Halaman Ke : 1184
Jumlah yang dimuat : 1817

وقال عبيد الله بن أبي رافع (١): إن علياً كان يقول: اقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في كل ركعة بأم القرآن وسورة (٢). وكان القاسم بن محمد (٣)، وجماعة من نظرائه مثل: عروة (٤) وغيره (٥) يقرؤون في الظهر والعصر خلف الإمام، ولا يقرؤون فيما سوى ذلك , فيتوهم متوهم أن هؤلاء الذين وصفناهم من الصحابة، والتابعين أضاعوا فرض الله في الصلاة، التي يصلونها في كل يوم وليلة خمس مرات , وجهلوا ما أمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعلمه إياهم من الصلاة المفترضة عليهم (٦).


(١) في الأصل: عبد الله بن أبي رافع، والصواب ما أثبت، وهو مولى النبي - صلى الله عليه وسلم - وكاتب علي، ثقة، تقدم.
(٢) مصنف ابن أبي شيبة: ١/ ٣٢٨ من رخص في القراءة خلف الإمام، جزء القراءة خلف الإمام للبخاري: ٧، ٣٤، سنن الدارقطني: ١/ ٣٢٢ باب وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة حديث: ٢٤، وقال: هذا إسناد صحيح، جزء القراءة خلف الإمام للبيهقي: ٩٣.
(٣) الموطأ: ١/ ٩٣ كتاب الصلاة حديث: ٤١، مصنف ابن أبي شيبة: ١/ ٣٢٩ الموضع السابق، التمهيد: ١١/ ٥٤ من طريق القاضي إسماعيل.
(٤) الموطأ: ١/ ٩٣ كتاب الصلاة حديث: ٤٠، مصنف ابن أبي شيبة: الموضع السابق، جزء القراءة خلف الإمام للبيهقي: ١٤٥.
(٥) الشعبي، سعيد بن المسيب، الحكم. مصنف ابن أبي شيبة: الموضع السابق.
(٦) الذي يظهر من كلام المؤلف من قوله: (والذي خلف الإمام حكمه في القراءة حكم الإمام) وقوله: في حديث عبادة (ويجوز أن يكون المنفرد) وقوله: (فأما من نهى عن القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه وفيما يخافت من التابعين فيكثر ذكره ويطول) وما أورده من أدلة فحواها أن قراءة الإمام قراءة للمأموم، أنه بذلك يوافق الأحناف القائلين بعدم وجوب قراءة أم القرآن خلف الإمام فيما جهر فيه الإمام وفيما أسر .. وبذلك يكون المؤلف موافقاً لبعض أصحاب مالك أيضاً، قال ابن أبي زيد القيرواني: وقال مالك وأصحابه بالقراءة خلفه فيما أسر إلا ابن وهب فقال: لا يقرأ، وذكر ابن المواز أن أشهب كان لا يقرأ خلفه فيما يسر. النوادر والزيادات: ١/ ١٧٩ وقال القرطبي: وقال: ابن وهب وأشهب وابن عبد الحكم وابن حبيب والكوفيون لا يقرأ المأموم شيئاً، جهر إمامه أو أسر. الجامع لأحكام القرآن: ١/ ١١٩.
ومشهور مذهب مالك: أن المأموم يقرأمع الإمام فيما يسر فيه استحباباً، ولا يقرأ معه فيما يجهر فيه، قال ابن عبد البر: وقال فقهاء الحجاز والشام وأكثر البصريين: القراءة مع الإمام فيما يسر فيه بالقراءة، وهو قول مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وداود، والطبري. ثم اختلف هؤلاء في وجوب القراءة إذا أسر الإمام، فتحصيل مذهب مالك عند أصحابه أن القراءة خلف الإمام فيما يسر فيه بالقراءة سنة، ومن تركها فقد أساء، ولا يُفسد ذلك عليه صلاته. ذكر ابن خواز منداد: أن القراءة عند أصحاب مالك خلف الإمام فيما أسر فيه بالقراءة مستحبة غير واجبة، وكذلك قال الأبهري وإليه أشار إسماعيل بن إسحاق وذكره في الأحكام له. الاستذكار: ٤/ ٢٤٦، التمهيد: ١١/ ٥٣.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?