Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ahkam al Quran- Detail Buku
Halaman Ke : 1236
Jumlah yang dimuat : 1817

قال الله تبارك وتعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} (١).

روي عن أبي ذر (٢) وجماعة معه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ? أن الكنز كل مال مالوه مطلقا? (٣).

وروي عن ابن عمر بالأسانيد الجيد، وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ? أنه المال الذي لا تؤدى زكاته وحق الله فيه? (٤)، وتابع ابن عمر على قوله؛


(١) سورة التوبة (٣٤).
(٢) هو: جندب بن جنادة بن سكن الغفاري، أبو ذر مشهور بكنيته، من السابقين الأولين إلى الإسلام، كان رضي الله عنه صادق اللهجة زاهدا في الدنيا، توفي بالربذة سنة ٣٢ هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (٤/ ٤٢٩) والإصابة (٧/ ١٠٥).
(٣) حديث أبي ذر - رضي الله عنه - الذي يشير إليه المؤلف قال: (إن خليلي عهد إلي: أن أيما ذهب أو فضة أُوكي عليه، فهو جمر على صاحبه، حتى يفرغه في سبيل الله ـ عز وجل ـ) أخرجه أحمد (٥/ ١٥٦) والطبراني في الكبير (٢/ ١٥١)، قال محققو المسند: إسناده صحيح على شرط مسلم. .
وفي معنى حديث أبي ذر - رضي الله عنه - ما أخرجه أحمد (٥/ ١٨٦) والطبري في تفسيره (٦/ ٣٥٩) والبيهقي ٤/ ١٤٤ كتاب الزكاة، باب من تورع عن التحلي بالفضة عنه - رضي الله عنه - أنه قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من ترك صفراء أو بيضاء كوي بهما)، وضعفه محققوا المسند.
وممن روى نحو حديث أبي ذر أبو أمامة - رضي الله عنهم -، فقد أخرج الطبراني في الكبير (٨/ ١٤٣) أنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (ما من عبد يموت يوم يموت فيترك أصفر أو أبيض إلا كوي به) قال محققوا المسند: إسناده ضعيف.
(٤) أما ما روي عن ابن عمر - رضي الله عنه - فقد جاء مرفوعا وموقوفا:
فأما المرفوع فقد أخرجه البيهقي ٤/ ٨٣ كتاب الزكاة، باب تفسير الكنز الذي ورد الوعيد فيه والطبراني في الأوسط (٨/ ٦٣) ولفظه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (كل ما أدي زكاته فليس بكنز، وإن كان مدفونا تحت الأرض، وكل ما لا يؤدى زكاته فهو كنز، وإن كان ظاهرا) قال البيهقي: ليس هذا بمحفوظ، وإنما المشهور عن سفيان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر موقوفا.
وأما الموقوف فقد أخرجه مالك ١/ ٢١٨ كتاب الزكاة، باب ما جاء في الكنز وعبد الرزاق ٤/ ٨٣ كتاب الزكاة، باب إذا أُديت زكاته فليس بكنز وابن أبي شيبة ٢/ ٤١١ كتاب الزكاة، باب ما قالوا في المال الذي تؤدي زكاته والطبري في تفسيره (٦/ ٣٥٩) والبيهقي ٤/ ٨٣ كتاب الزكاة، باب تفسير الكنز الذي ورد الوعيد فيه عن عبد الله بن دينار، قال: سئل ابن عمر عن الكنز فقال: هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة، قال النووي في المجموع (٥/ ٤٨٨): " رواه مالك في الموطأ بإسناده الصحيح ".
وأما حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - فقد أخرجه البخاري ٢٧٨ كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة ولفظه: (من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته، مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان، يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزميه ـ يعني شدقيه ـ ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك).
وأخرج ابن خزيمة ٤/ ١١٠ أبواب صدقة التطوع، باب ذكر الدليل على أن أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - وابن ماجه ١/ ٣٢٨ كتاب الزكاة، باب ما أودي زكاته ليس بكنز والترمذي ٢/ ١٢١ كتاب الزكاة، باب ما جاء إذا أديت الزكاة وقال حسن غريب، وابن حبان ٨/ ١١ كتاب الزكاة، باب ذكر البيان بأن المرء إذا أخرج حق الله عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك ... ) الحديث.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?