Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ahkam al Quran- Detail Buku
Halaman Ke : 1397
Jumlah yang dimuat : 1817

فأما (١) الشافعي فخالفنا في هذه المسألة في موضعين؛ أحدهما: الحجاج فيه قد مضى على أبي حنيفة وعليه أيضا (٢)، والآخر: أنه زعم أن الزوج إذا تم لعانه وقعت الفرقة من قَبْلِ أن تلتعن المرأة (٣)،


(١) (لوحة رقم ٢/ ٢٠٩.
(٢) يشير المؤلف ـ رحمه الله ـ إلى ما تقدم له من مسألة اشتراط الرؤية حال رمي الرجل امرأته، فقد قال أبو حنيفة والشافعي: كل من رمى زوجته بالزنا فإنه يلاعنها، سواء قال: رأيتها تزني أو لم يقل.
وذهب مالك في المشهور عنه: إلى أنه لا لعان بينهما حتى يقول: رأيتها تزني، إلا أن يريد نفي ولد.
ينظر: الأم (٥/ ١٣٠) واختلاف العلماء للمروزي ص ١٩٦، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي (٢/ ٥٠١) وبداية المجتهد (٢/ ٨٩) وبدائع الصنائع (٣/ ٢٣٩) وقد تقدم في أول كلامه عن هذه الآية، بيان مذهب المالكية في هذه المسألة.
(٣) ينظر كلام الشافعي ـ رحمه الله ـ في كتابه الأم (٥/ ٢١٩).
وأصل المسألة: هل الفرقة تقع بنفس اللعان أو بإيقاع الحاكم، فذهب أبو حنيفة إلى أنها لا تقع إلا بإيقاع الحاكم.
وأما المالكية والشافعية ـ فهم وإن اتفقوا على أنها تقع بنفس اللعان ـ فقد اختلف قولهم، فقال المالكية: تقع بعد فراغ المرأة من الملاعنة، وقال الشافعية وسحنون من المالكية: تقع بعد فراغ الزوج من الملاعنة.
ينظر: المدونة (٦/ ١٠٧) والتلقين (١/ ٣٤٠) ومغني المحتاج (٧/ ١٢١).

وثمرة الخلاف بين المالكية والشافعية، أشار إليها ابن حجر في فتح الباري (٩/ ٤٤٧) قال: " وتظهر فائدة الخلاف في التوارث، لو مات أحدهما عقب فراغ الرجل، وفيما إذا علق طلاق امرأة بفراق أخرى" أ. هـ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?