Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ahkam al Quran- Detail Buku
Halaman Ke : 1528
Jumlah yang dimuat : 1817

فقال: ولدي يا أمير المؤمنين، فألحقه به (١)، وكان عمر يرى أكثر الحمل أربع سنين، ولذلك ضربه أجلا للمفقود (٢).

فالحديث يدل على أن الوطء كان قبل غيبة الزوج، وقد قيل: انتظر بها حتى وضعت ما في بطنها، وكانت الغيبة بين هاتين الحالتين سنتين، فقد علم أنه أكثر من سنتين، وأن عمر ألحقه بأكثر من سنتين، فلم يعرف أبو حنيفة ما في الخبر، فجعل الحمل سنتين مقدار الغيبة، دون ما عداها مما كان قبل الغيبة وبعد القدوم.

ولا أعلم اختلافا بين السلف، أن الحمل يزيد وينقص، وأن أكثره يجاوز السنتين إلا قول أبي حنيفة، فإنه وقف على سنتين (٣)، وقد بلغني أن قائلا قال من المتأخرين: لا أجاوز بالحمل تسعة أشهر (٤)، وهذا قول من لا يُلْتَفت إليه.


(١) أخرجه عبد الرزاق ٧/ ٣٥٤ كتاب الطلاق، باب التي تضع لسنتين والبيهقي ٧/ ٣٣٤ كتاب العدد، باب ما جاء في أكثر الحمل.
(٢) أخرجه عبد الرزاق ٧/ ٨٧ كتاب الطلاق، باب التي لا تعلم مهلك زوجها وابن أبي شيبة ٣/ ٥٢٢ كتاب النكاح، في امرأة المفقود .. والبيهقي ٧/ ٤٥٥ كتاب العدد، باب من قال: امرأة المفقود.
(٣) هذا غريب من المؤلف رحمه الله؛ فإن أبا حنيفة لم ينفرد بهذا القول، بل هو قول مشهور عن عائشة رضي الله عنها، فقد أخرج الدارقطني ٣/ ١٩٣ كتاب النكاح والبيهقي ٧/ ٣٤٤ كتاب العدد، باب ما جاء في أكثر الحمل أنها قالت: (ما تزيد المرأة في الحمل على سنتين، ولا قدر ما يتحول ظل عود المغزل) وهو قول الثوري ورواية عن أحمد. ينظر: المغني لابن قدامة (٧/ ٤٧٧).
(٤) هو قول داود الظاهري، ينظر: الجامع لأحكام القرآن (٩/ ٢٩٥).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?