Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ahkam al Quran- Detail Buku
Halaman Ke : 1573
Jumlah yang dimuat : 1817

سبحانه: {كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا} (١) وأن العود إقرارهم فيها، فهذا يحتمل أن يكون منهم تحاملا للخروج كاضطراب المجلود، فتأخذه المقامع فيعود إلى حاله (٢).

ويجوز ما قال وليس فيه حجة له؛ لأن الله عز وجل لما نقل التحريم إلى الظهار قد أقرها زوجة، وألزمها الكفارة بالقول، مع مضامة العود إلى منع نفسه منه، ولم يجعل الظهار مَنْعَاً من الزوجية، وإنما جعله مَنْعَا من الوطء، فإذا أراده متصلا بانقضاء الكفارة، وحل له الوطء، إذ شرط عليه أن يكون قبل الوطء، وإنما يقال: إن طلق وإلا فقد لزمته الكفارة، لمن قيل له طلق أو كفر، كما يقال للمُولِي: فِئ أو طلق (٣).

فأما أن يقال لرجل ظاهر: إن لم تطلق لزمتك الكفارة، يقول: الله برحمته نقل طلاقي إلى الظهار الذي فيه الكفارة رحمة منه بنا، فلِمَ يلزمني إن لم أطلق أن أُكَفِر ولم أَعُد، وإنما يكون العود الإمساك، لو كان الإمساك لم يثبت بحكم الله عليَّ، أو لو كان قد أوجب عليَّ أن أطلق أو أكفر، فأما والإمساك قد ثبت بأمر الله، فأي الإمساك يكون مني، وأي ترك للطلاق أكون به ممسكا لمن لم يجب عليه الطلاق، وهذا قول من لم يتدبر ما احتج به، والله أعلم.

والحجة عليه من قول الشافعي؛ لأنه قال: والظهار كان طلاق الجاهلية، فنقل إلى الكفارة (٤) (٥)، فأي شيء أبين من هذا! ولو كان إذا لم يطلق لزمته الكفارة


(١) سورة السجدة (٢٠).
(٢) في معنى هذا ما أخرجه الطبري (٩/ ١٢٦) عن ابن جبير.
(٣) قوله: يقال: للمُولِي: فِي أو طلق، المولي هنا من يحلف أن لا يطأ امرأته، والفيء الرجوع عنه، والمؤلف ـ رحمه الله ـ يشير إلى قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}. ينظر: تفسير الطبري (٢/ ٤٣١) والجامع لأحكام القرآن (٣/ ١١٠).
(٤) ينظر: الأم (٥/ ٢٧٧).
(٥) لوحة رقم ٢/ ٢٦٥.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?