Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ahkam al Quran- Detail Buku
Halaman Ke : 1640
Jumlah yang dimuat : 1817

ولا تلزم (١)، وإنما سأله لأنها كانت غير مدخول بها، فأراد أن يعلمه هل تحل له قبل زوج أم لا (٢)، فأما تَعَرُّف ما أراد ليلزمه فلا بد منه، لأنه قد يخطئ السنة ويطلق (٣) للبدعة.

فأما ما قاله أبو حنيفة من الطلاق في كل طهر، فقد ذكرنا وجه الخطأ فيه (٤)، وعلى أنه جوزه للسنة مع تقديم ذكر ما يقوله للسنة، وليس يجوز أن يقول قائل: إن واحدة للسنة وضدها للسنة، هذا ما يستحيل في العقول (٥)، وقال أبو حنيفة أيضا: إن الأقراء الحيض (٦)، وقد قدمنا الحجة في ذلك في سورة البقرة (٧)، وإنما أُمر الناس بطلاق السنة نظرا للزوجين، وأن لا يُطلق عليهما الرجعة أو التراجع، ألا تراه جل ثناؤه قال: {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} (٨) وإذا كان الطلاق الثاني في الطهر الثاني لا عدة له، والعدة بالطلاق الأول، فأي فائدة في الثاني (٩) إلا مخالفة أمر الله عز وجل، والدخول في التضييق على نفسه؛ لأن الله عز وجل يقول: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} (١٠) فعلم أن الطلاق الذي أمر الله به تكون منه عدة، فقد


(١) أي لا تقع ثلاثا، بل واحدة رجعية، وهذا قول: ابن عباس وعكرمة وعطاء وطاوس سعيد بن جبير، وأبو الشعثاء وعمرو بن دينار، وقد ذهب إسحاق ابن راهوية إلى التفريق بين المدخول بها وغيرها، فأمضاها ثلاثا في المدخول بها، وجعلها في غير المدخول بها واحدة.
ينظر: اختلاف العلماء للمروزي ص ١٣٣ والاستذكار (٦/ ٥) والمغني (٧/ ١٠٤) وزاد المعاد (٥/ ٢٤٧).
(٢) وذلك أنه إن أرد ثلاثا فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وليس كذلك إن أراد واحدة، وهذا قول عامة السلف.
ينظر: اختلاف العلماء للمروزي ص ١٣٣ والاستذكار (٦/ ٤) وأحكام القرآن للجصاص (٢/ ٨٣) والمغني (٧/ ١٠٢) وبداية المجتهد (٢/ ٤٦).
(٣) (لوحة رقم ٢/ ٢٨٥.
(٤) وذلك في أول كلامه عن هذه الآية.
(٥) بيان هذا الإيراد على قول الأحناف: أنهم قد قرروا أن طلاق السنة؛ أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه حتى تنقضي عدتها، ثم قالوا: بجواز أن يطلقها واحدة في طهر ثم ثانية في الطهر الثاني ثم الثالثة كذلك، ووجه التعارض ـ على قول المؤلف ـ أنهم أجازوا له أن يطلق ثلاثا في عدة واحدة، مع ما قرروه من أن طلاق السنة أن يطلقها واحدة.
وقد أجاب الجصاص في أحكام القرآن (٥/ ٣٤٨) على هذا الإيراد وأشار إلى أنه اعتراض رجل ألف في أحكام القرآن، ويغلب على الظن أنه يريد القاضي إسماعيل بن إسحاق، يقول: " وذكر بعض من صنف في أحكام القرآن، أن أبا حنيفة وأصحابه يقولون: إن طلاق السنة واحدة، وإن من طلاق السنة ـ أيضا ـ إذا أراد أن يطلقها ثلاثا طلقها عند كل طهر تطليقة، فذكروا أن الأول هو السنة، والثاني أيضا سنة، فكيف يكون شيء وخلافه سنة، ولو جاز ذلك لجاز أن يكون حراما حلالا .. قال أبو بكر: .. لا يمنع أحد من أهل العلم جواز ورود العبادات بمثله، إذ جائز أن يكون السنة في الطلاق؛ أن يخير بين إيقاع الواحدة في طهر والاقتصار عليها، وبين أن يطلق بعدها في الطهر الثاني والثالث، وجميع ذلك مندوب إليه، ويكون مع ذلك أحد الوجهين أحسن من الآخر، كما قال تعالى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ} ثم قال: {وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ} وخَيَّر الله الحانثَ في يمينه بين أحد أشياء ثلاثة، وأيها فعل كان فرضه" وإلى هذا المعنى الذي قرر الجصاص أشار السرخسي في المبسوط (٦/ ٣).
(٦) ينظر: المبسوط (٦/ ١٣) وأحكام القرآن للجصاص (٢/ ٥٥) وشرح فتح القدير (٤/ ٣٧٥).
(٧) عند قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} البقرة: ٢٢٨ في اللوحة رقم: ٥٠.
(٨) سورة الطلاق (١).
(٩) لأنه إذا طلقها واحدة فحاضت ثم طهرت، فطلقها ثانية ـ على ما يجيزه الأحناف ـ لم يكن للطلقة الثانية عدة، لأن العدة ـ وهي ثلاثة قروء ـ قد ابتدأت بالطلقة الأولى، وأشار إلى أن الأحناف أوردوا على الشافعي نحو هذا في قوله: بجواز الثلاث مجتمعة، فدخلوا في مثل ما أنكروه على الشافعي، ووجه المشابهة بين القولين؛ أنهم اجتمعوا في إيقاع ثلاث طلقات في عدة واحدة، غير أن الأحناف فرّقوها، والشافعية جمعوها، هذا معنى كلام المؤلف ـ رحمه الله ـ ومن نظر في القولين جزم باختلافهما، فالشافعية يجيزون أن يوقع الثلاث في الطهر الواحد دفعة واحدة، والأحناف لا يجيزون ذلك، وإنما يجيزون أن يوقع طلقة واحدة في كل طهر، فعلى قول الشافعية تقع الثلاث في طهر واحد، وعلى قول الأحناف تقع الثلاث في أطهار ثلاث.
(١٠) سورة الطلاق (١).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?