Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ahkam al Quran- Detail Buku
Halaman Ke : 1725
Jumlah yang dimuat : 1817

وقال مجاهد {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} فقال: من الأوثان (١).

وقال إسماعيل (٢): بلغني عن بعض من يتكلف الفقه، أنه ذكر أن قوله عز وجل: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} يوجب غسل الثياب من النجاسات (٣)، فتكلم بكلام يدل على قلة علمه بما مضى عليه أهل العلم، وبمعاني كلام العرب، وعلى قلة العلم بوضع الكلام


(١) أشار إليه ابن الجوزي في زاد المسير ص ١٤٨٧.
(٢) هو: ابن إسحاق القاضي.
(٣) ذهب الأحناف والشافعية إلى اشتراط تطهير الثياب ونحوها من النجاسات للصلاة، وأنه لا تجوز الصلاة في الثوب النجس.
ينظر: الأم (١/ ٥٥) وأحكام القرآن للجصاص (٥/ ٣٦٩) وبدائع الصنائع (١/ ١١٤) والمجموع للنووي (٣/ ١٣٩).
وأما مالك؛ فقد اختلف قوله، وأشهره قولان:
أحدهما: أن إزالة النجاسة عن ثوب المصلي وبدنه ومكانه؛ سنة من سنن الصلاة على كل حال.
الثاني: أنها واجبة مع ذكرها، والقدرة على إزالتها.
وقد صحح الحطاب في مواهب الجليل (١/ ١٨٩) ما نصه: " المعتمد في المذهب: أن من صلى بالنجاسة متعمدا عالما بحكمها أو جاهلا، وهو قادر على إزالتها؛ يعيد الصلاة أبدا، ومن صلى بها ناسيا لها، أو غير عالم بها، أو عاجزا عن إزالتها؛ يعيد في الوقت على قول من قال: إنها سنة، وقول من قال: إنها واجبة مع الذكر والقدرة " أ. هـ.
ينظر: المدونة (١/ ٢١) والنوادر والزيادات (١/ ٨٧) والبيان والتحصيل في مواضع منها: (١/ ٤١، ١٢٦، ١٦٤).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?