قال الله تبارك اسمه في سبح: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (١٤)
وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} (١).
قال أبو العالية: نزلت في صلاة الفطر وزكاته (٢).
وقال عكرمة: كان الرجل يقول: أقدم زكاتي بين يدي صلاتي (٣). (٤)
وقال عمر بن عبد العزيز في خطبته: قدموا صدقة الفطر قبل الصلاة، فإن الله عز وجل يقول: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (١٤) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} (٥).
وقال ابن عباس: من السُنّة إخراج صدقة الفطر قبل الصلاة (٦).
وقال قتادة: قد أفلح من تزكى بعمل صالح وورع (٧).
وقال عطاء عن ابن عباس: أَلْقِها أمامك حين تغدو، يريد صدقة الفطر (٨).
قال نافع عن ابن عمر: ? أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بصدقة الفطر، فكنا نؤمر أن نخرجه قبل أن نخرج إلى الصلاة? (٩).
(١) سورة الأعلى (١٤ ـ ١٥).
(٢) أخرجه البيهقي في فضائل الأوقات ص ٣٠٥ بمعناه.
(٣) أورده الشوكاني في فتح القدير (٥/ ٤٢٥) بلفظه، ولم يعزه.
(٤) لوحة رقم ٢/ ٣١٦.
(٥) أخرجه البيهقي ٤/ ١٧٥ كتاب الزكاة، وقت زكاة الفطر بنحوه.
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٩٥ كتاب الزكاة، زكاة الفطر تخرج قبل الصلاة والدارقطني ٢/ ١١٩ كتاب زكاة الفطر به.
(٧) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٣/ ٣٦٧) والطبري في تفسيره (١٢/ ٥٤٦) بنحوه.
(٨) لم أجده بهذا السياق، وفي معناه الأثر عن ابن عباس الذي ذكره في أول كلامه عن هذه الآية، وبنحوه أخرج عبد الرزاق ٣/ ٣١٧ كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: كان يؤمر أن يلقي الرجل قبل أن يخرج صاعا من تمر أو نصف صاع من قمح.
(٩) أخرجه مسلم ٢/ ٥٦٦ كتاب الزكاة من طريق نافع، به.