Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Ahkam al Quran Halaman 229 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Ahkam al Quran- Detail Buku
Halaman Ke : 229
Jumlah yang dimuat : 1817

٢. ربط الحكم بعلته: كما في رده على من أبطل حكم المؤلفة بقوله: " وقد قال بعض الناس: إن التأليف قد انقطع، واحتج بأن عمر - رضي الله عنه - قطع عن المؤلفة الذين كانوا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإنما قطع عنهم لما استغنى عنهم، وحكم التألف ثابت إذا احتيج إليه لرؤساء يُتَألفون، فيَدْخُل في الإسلام بدخولهم أتباعهم، فهذا جائز غير منسوخ، باق في حكم الآية عند الحاجة إلى ذلك" (١).

٣. بيان الحال وقت نزول الحكم الشرعي: مثال ذلك رده على الأحناف فيما ذهبوا إليه من توريث ذوي الأرحام دون الموالي مستدلين بقوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (٢)، فأجاب عن دليلهم ببيان الحال التي كان عليها الناس وقت نزول هذه الآية مما يدفع استدلالهم بها، قال" وقد قال بعض العراقيين: إنه يُوَرَّثُ بهذه الآية ذوي الأرحام دون الموالي, فقالوا: لو أن رجلا أعتق عبدا فمات المعتَقُ، وترك مولاه الذي أعتقه، وترك خالته وعمته, أن المال للخالة والعمة دون المولى.

٤. رد القول بأنه محدث لم يسبق إليه: وهو من مسالك المؤلف في مناقشة المخالف، يقول في مسألة الظهار رادّا علة من قال باشتراط تكرار لفظ الظهار حتى يصدق عليه حكم الظهار، قال: " فأما أن لا يكون عليه شيء حتى يظاهر مرتين فلا نعلم أحدا قاله".


(١) ينظر من هذه الرسالة: سورة التوبة الآية رقم (٦٠).
(٢) سورة الأنفال (٧٥).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?