Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ahkam al Quran- Detail Buku
Halaman Ke : 323
Jumlah yang dimuat : 1817

وإنما احتذى (١) النبي - صلى الله عليه وسلم - مناسك إبراهيم - عليه السلام -، وقد تطوف بهما، وتطوف المسلمون بهما (٢)، وثبت الطواف بهما وصار واجباً ليس لأحد تركه، وهو من فرائض الحج والله أعلم (٣).


(١) حذا حذوه: فعل فعله، ويقال: فلان يحتذي على مثال فلان إذا اقتدى به في أمره. اللسان: ١٤/ ١٧٠.
(٢) قال ابن جرير: وإنما أعلم الله تعالى ذكره بقوله: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} عباده المؤمنين أن السعي بينهما من مشاعر الحج التي سنها لهم، وأمر بها خليله إبراهيم - صلى الله عليه وسلم -، إذ سأله أن يريه مناسك الحج، وذلك وإن كان مخرجه مخرج الخبر فإنه مراد به الأمر؛ لأن الله تعالى ذكره قد أمر نبيه محمداً - صلى الله عليه وسلم - باتباع ملة إبراهيم - عليه السلام -، فقال له: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا}، وجعل تعالى ذكره إبراهيم إماماً لمن بعده، فإذا كان صحيحاً أن الطواف والسعي بين الصفا والمروة من شعائر الله ومن مناسك الحج، فمعلوم أن إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - قد عمل به، وسنه لمن بعده، وقد أمر نبينا - صلى الله عليه وسلم - أمته باتباعه، فعليهم العمل بذلك على ما بينه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
تفسير ابن جرير: ٢/ ٤٤، وانظر أحكام القرآن للطحاوي: ٢/ ٩٥، ٩٨.
(٣) ما ذكره المؤلف هنا من أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج وفرض من فروضه مذهب المالكية،
وهو قول: عائشة، وعروة، والشافعي، وأحمد في رواية المذهب، وإسحاق، وأبو ثور، وداود الظاهري.
أحكام القرآن لابن العربي: ١/ ٧١، وبداية المجتهد: ١/ ٤٢١، والمغني: ٥/ ٢٣٨، والمجموع: ٨/ ١٠٥.
وممن ذهب إلى أنه واجب من واجبات الحج، إذا تركه وجب عليه دم: الحسن البصري، وقتادة، والثوري، وأبو حنيفة، وأحمد في رواية عنه، وانتصر لها القاضي أبو يعلى وابن قدامة.
أحكام القرآن للطحاوي: ٢/ ٩٨، والاستذكار: ١٢/ ٢٠٢، والمغني: ٣/ ٢٣٩، والمجموع: ٨/ ١٠٥.
= وممن ذهب إلى سنيته، ولا دم على من تركه: ابن مسعود، وأبي بن كعب، وابن عباس، وأنس، وابن الزبير، وابن سيرين، وأحمد في رواية. تفسير ابن جرير: ٢/ ٤٩، والمغني: ٣/ ٢٣٩، والمجموع: ٨/ ١٠٥.
والراجح القول الأول وهو ما صوبه ابن جرير بقوله: والصواب من القول في ذلك عندنا: أن الطواف بهما فرض واجب، وأن على من تركه العود لقضائه ناسياً كان أو عامداً؛ لأنه لا يجزيه غير ذلك، لتظاهر الأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه حج بالناس فكان مما علمهم من مناسك حجهم الطواف بهما. تفسير ابن جرير: ٢/ ٥٠.
* لوحة: ١٠/أ.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?