Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ahkam al Quran- Detail Buku
Halaman Ke : 426
Jumlah yang dimuat : 1817

وقوله: {فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ} (١) (٢). قال القاضي إسماعيل: إنما أذن الله تبارك وتعالى للنبي - صلى الله عليه وسلم - في القتال بعد قدومه المدينة، ثم أمره بالقتال على أحوال كانت، فكان يؤمر فيها بعينها فمنها والله أعلم هذه الآية التي ذكرناها وغيرها، ثم نسخ ذلك كله وأمر بقتال المشركين كافة وقتال أهل الكتاب.

قال القاضي: فقد يجوز أن يكون كما ذكره إسماعيل، ويدخل في معناه * ما قدمنا ... ذكره (٣).


(١) سورة محمد: الآية ٤
(٢) لم أعرف وجه الإتيان بهذه الآية، فلم يرد أن ابن زيد قال بأن هذه الآية ناسخة، وكذلك كلام القاضي إسماعيل الذي بعده يظهر أنه تعليق على قوله: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ}، وليس على هذه الآية، وقد راجعت تفسيرها في سورة محمد من هذا الكتاب، ولم أجد هذا الكلام عندها.
* لوحة: ٢٤/أ.
(٣) اختلف أهل العلم في هذه الآية هل هي محكمة أو منسوخة، قال ابن جرير: اختلف أهل التأويل في تأويل هذه الآية، فقال بعضهم: هذه الآية هي أول آية نزلت في أمر المسلمين بقتال أهل الشرك، وقالوا: أمر فيها المسلمون بقتال من قاتلهم من المشركين، والكف عمن كف عنهم ثم نسخت ببراءة.
وقال آخرون: بل ذلك أمر من الله تعالى ذكره للمسلمين بقتال الكفار لم ينسخ، وإنما الاعتداء الذي نهاهم الله عنه هو نهيه عن قتل النساء والذراري، قالوا: والنهي عن قتلهم ثابت حكمه اليوم، قالوا: فلا شيء نسخ من حكم هذه الآية. تفسير ابن جرير: ٢/ ١٨٩.
وممن رجح أن الأمر بقتال الكفار لم ينسخ، وإنما المنهي عنه هو الاعتداء، وقتل النساء والذراري، وأن هذا الحكم باق لم ينسخ، ابن جرير في تفسيره: ٢/ ١٩٠، والنحاس في الناسخ والمنسوخ: ١/ ٥١٧، ومكي في الإيضاح: ١٥٦، وابن العربي في أحكام القرآن: ١/ ١٤٤، وابن الجوزي في نواسخ القرآن: ٢١٦، وابن كثير في تفسيره: ١/ ٢٢٦.
قلت: وما صُدرت به هذه الاية من قول للقاضي بكر بن العلاء هو ما رجحه هولاء العلماء، وأما ما ذكره القاضي بكر من قوله: فقد يجوز أن يكون كما ذكره إسماعيل، ويدخل في معناه ما قدمنا ذكره. فلعله أراد موافقة القائلين بالنسخ هنا في مسألة بقاء الحكم في عدم الاعتداء على الذراري والنساء والشيخ الفاني، قال ابن الجوزي بعد ذكره لقول أبي العالية وسعيد بن جبير وابن زيد من أن المراد قتال من لم يقاتلكم، قال: وهولاء إن عنوا من لم يقاتل؛ لأنه لم يُعد نفسه للقتال كالنساء والصبيان والولدان والرهبان فالآية محكمة؛ لأن هذا الحكم ثابت، وإن عنوا من لم يقاتل من الرجال المستعدين للقتال توجه النسخ. نواسخ القرآن: ٢١٦.
وقد يحمل قولهم بالنسخ على معناه عند المتقدمين، وهو التخصيص، وهو ماذهب إليه القائلون بإحكام الأمر بقتال الكفار، قال مكي بن أبي طالب: وعن ابن عباس، وعمر بن عبدالعزيز، ومجاهد أن الآية محكمة غير منسوخة، لكنها مخصوصة في النهي عن قتل الصبيان والنساء والشيخ الفاني ومن ألقى السلم وكف يده. الإيضاح: ١٥٦.
قلت: فالمسألة مبنية على الخلاف فيما هو المنسوخ من هذه الآية، هل هو أولها، أو كلها؟ .


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?