Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Ahkam al Quran Halaman 440 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Ahkam al Quran- Detail Buku
Halaman Ke : 440
Jumlah yang dimuat : 1817

وليس يكون من طرأ بعد المائتين خلافاً للصحابة الذين ذكروا أن الله عز وجل قصد يوم الحج الأكبر، لاسيما مع بيان النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا نعلم خلافاً أن فرضاً لا يدخل على فرض، وقد تدخل السنن على الفرض، ثم رأينا هذا القائل يجمع الحج والعمرة، فيسقط عمل العمرة عنده ويجزي عنهما (١) عمل الحج، ولم نر فرضاً يدخل على فرض فيسقط حكمه، ومن رآها من الصدر الأول فإنما أوجبها * بوجوب السنة؛ ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتمر، وهو

عمل من أعمال البر (٢).


(١) كذا في الأصل، ولعله: عنها عوداً على العمرة.
* لوحة: ٢٥/ب.
(٢) ذكر المؤلف هنا حكم العمرة: ولا خلاف بين أهل العلم في وجوب إتمامها بعد الشروع فيها، قال ابن العربي: وأما إتمامهما إذا دخل فيهما _ أي الحج والعمرة _ فلا خلاف بين الأمة فيهما، حتى بالغوا فقالوا: يلزمه إتمامهما وإن أفسدهما. ... أحكام القرآن: ١/ ١٦٨.

وإنما وقع الخلاف في حكم الابتداء بالعمرة على قولين:
الأول: وجوب العمرة مرة في العمر كالحج، وهذا القول هو الأظهر والجديد من مذهب الشافعي، ورواية عن أحمد، وممن قال بذلك: عمر، وابن عباس، وزيد بن ثابت، وابن عمر، وابن المسيب، وسعيد بن جبير، والشعبي، والثوري، وخلق كثير.
القول الثاني: أن العمرة تطوع، وليست فريضة، فقد ذهب مالك وأصحابه إلى أنها سنة مؤكدة، وقال أبو حنيفة وأصحابه إنها تطوع، وهذا القديم من مذهب الشافعي، وإحدى الروايتين عن أحمد، وبه قال: أبو ثور، والنخعي.
انظر في هذه المسألة: أحكام القرآن للجصاص: ١/ ٣٦٢، والاستذكار: ١١/ ٢٤١، والمغني: ... ٥/ ١٣، والجامع لأحكام القرآن: ٢/ ٣٦٨، وروضة الطالبين: ٣/ ١٧.
وممن رجح القول الأول: ابن حزم في المحلى: ٧/ ٤٢، والشنقيطي في أضواء البيان: ٥/ ٦٥٧

ورجح القول الثاني: ابن جرير في تفسيره: ٢/ ٢١٢، وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: ٢٦/ ٥، والشوكاني في نيل الأوطار: ٤/ ٣٣٣.
ولعل القول بالوجوب هو الراجح _ إن شاء الله _ لما فيه من إبراء الذمة؛ ولإجماع الصحابة على ذلك حيث ... لا يعرف لهم مخالف، قال ابن عبدالبر: وأما الصحابة فروي عن ابن عمر، وابن عباس، وزيد بن ثابت إيجاب العمرة، ولا مخالف لهم من الصحابة، إلا ما روي عن ابن مسعود، على اختلاف عنه، واختلف التابعون في هذه المسألة: فأوجبها بعضهم، وهم الأكثر، ولم يوجبها بعضهم. ...
التمهيد: ٢٠/ ١٥.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?