Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Ahkam al Quran Halaman 494 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Ahkam al Quran- Detail Buku
Halaman Ke : 494
Jumlah yang dimuat : 1817

وأهل اللغة تقول: إن واحد الهدي هديّة، مثل: تمرة وتمر، وجمرة وجمر، وطلحة وطلح، ثتبت الهاء في الواحد وتسقطها في الجمع (١)، فلما قيل: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} (٢) وقد عرفوا أجناس الهدي علم أنه واحد من هذه الأجناس أنها ما استيسر؛ لأنها كلها تكون لها واحد وجميع، فأما بعض الواحد فهو جزء من الأجزاء يعرف بتقدير الاهلاك (٣) من غير أن يكون لها معانيه يعرف بها، كما تعرف الشاة بعينها، والبعير بعينه لأن الإيجاب يقع على كل شئ يختاره الإنسان فيوجبه بعينه، وقد كان معروفاً بالنعت قبل أن يوجبه، والإجزاء لا يكون بعينه ولا يوقف على حدودها، وقد قيل: في الجنين غرة (٤) (٥)،


(١) هذا يعرف عند أهل اللغة: باسم الجنس الجمعي، وهو: ما يدل على جماعة، وإذا زيد على لفظه تاء التأنيث نقص معناه، وصار دالاً على الواحد، أو هو: ماله مفرد يشاركه في لفظه ومعناه معاً، ولكن يمتاز المفرد بزيادة تاء التأنيث في آخره أو ياء النسب، نحو: ثمر، ومفرده ثمرة، وعرب، ومفرده عربي. انظر أوضح المسالك لابن هشام: ١/ ١٣، والنحو الوافي: ٤/ ٦٨١.
(٢) سورة البقرة: الآية ١٩٦
(٣) كذا في الأصل، ولم أعرف معناها.
(٤) الغُرة: العبد نفسه أو الأمة، وأصل الغرة: البياض الذي يكون في وجه الفرس، والغرة عند الفقهاء: ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية من العبيد والإماء. النهاية في غريب الحديث: ٣/ ٣٥٣، ولسان العرب: ٥/ ١٩.
(٥) عن أبي هريرة قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجنين بغرة .. رواه أبو داود في سننه: ٤/ ١٩٣ باب دية الجنين من كتاب الديات، والترمذي في سننه في دية الجنين من أبواب الديات وقال: حديث حسن صحيح، انظر تحفة الأحوذي: ٤/ ٦٦٦، وابن ماجة في سننه: ٢/ ١٠٣ باب دية الجنين من أبواب الديات، وأحمد في مسنده: ... ٢/ ٤٣٨، والدارقطني في سننه: ٣/ ١١٥ كتاب الحدود والديات، حديث: ١١٤، والبيهقي في سننه: ٨/ ١١٢ باب دية الجنين من كتاب الديات.
ومن حديث المغيرة بن شعبة رواه أبوداود في سننه: ٤/ ١٩٠، والترمذي انظر التحفة: ٤/ ٦٦٦، وابن أبي شيبة في مصنفه: ٦/ ١١٣ كتاب أقضية رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وأصله في صحيح البخاري: ٦/ ٢٥٣٢ باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعلى عصبة الوالد من كتاب الديات، ومسلم في صحيحه: ٣/ ١٣١٠ كتاب القسامة حديث: ٣٦ من حديث أبي هريرة: فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?