Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Ahkam al Quran Halaman 532 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Ahkam al Quran- Detail Buku
Halaman Ke : 532
Jumlah yang dimuat : 1817

ولما وقت النبي - صلى الله عليه وسلم - المواقيت قال: يستمتع المرء بأهله وثيابه (١)، فعلم أن ذلك للرفق ... بهم (٢).


(١) روى الشافعي في الأم: ٢/ ١٣٨ عن عطاء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما وقت المواقيت قال: ليستمتع المرء بأهله وثيابه حتى يأتي كذا وكذا للمواقيت، والبيهقي في سننه: ٥/ ٣٠ باب من استحب الإحرام من دويرة أهله، وقال: هذا مرسل، ثم روى سنده عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ليستمتع أحدكم بحله ما استطاع فإنه لا يدري ما يعرض في إحرامه. هذا إسناد ضعيف، واصل بن السائب منكر الحديث قاله البخاري وغيره، وروي فيه عن عمر، وعثمان رضي الله عنهما، وهو عن عثمان رضي الله عنه مشهور، وإن كان الإسناد منقطعاً.
(٢) ذكر المؤلف هنا: أن من أحرم بالحج قبل أشهره لزمه الحج، وهذا ما ذهب إليه الجمهور، فقد ذهب ... أبو حنيفة، ومالك، والثوري، , وأحمد، وإسحاق، والنخعي، والليث بن سعد: إلى صحة إحرام من أحرم بالحج قبل أشهره، وانعقاده، مستدلين بقول الله: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} ... البقرة: ١٨٩ وقالوا: دلت هذه الآية على أن جميع الأشهر ميقات للحج.
ومع القول بصحة الإحرام إلا أن الإمام مالك وأحمد قد ذهبا إلى كراهية ذلك.
وذهب طائفة من السلف إلى عدم جواز الإحرام بالحج قبل أشهره، وأن الحج لا يصح، وممن قال بذلك: ابن عباس، وجابر، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، وهو قول الشافعي، وداود وابن حزم، مع أن الشافعي ذهب إلى أنه إن أحرم بالحج في غير أشهره انعقد عمرة.
انظر أحكام القرآن للجصاص: ١/ ٤١٠، والإشراف للقاضي عبد الوهاب: ١/ ٤٦٢، والمحلى: ٧/ ٦٥، والمغني: ٥/ ٧٤، وتفسير القرطبي: ٢/ ٣٤٣، ٤٠٦، والمجموع للنووي: ٧/ ١٣٤.

ولعل الراجح هو عدم جواز الإحرام بالحج في غير أشهره، وعدم انعقاده، قال ابن كثير بعد ذكر ما روي عن ابن عباس من أنه قال: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج. قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح، وقول الصحابي: (من السنة كذا) في حكم المرفوع عند الأكثرين، ولا سيما قول بن عباس تفسيراً للقرآن وهو ترجمانه، وقد ورد فيه حديث مرفوع قال ابن مردويه حدثنا عبد الباقي حدثنا نافع حدثنا الحسن بن المثنى حدثنا أبو حذيفة حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وإسناده لا بأس به. ثم ذكر ابن كثير أن روي عن جابر موقوفاً، ثم قال: = وهذا الموقوف أصح وأثبت من المرفوع، ويبقى حينئذ مذهب صحابي يتقوى بقول ابن عباس: من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهره. انظر: تفسير القرآن العظيم: ١/ ٢٣٥.
وقد مال القرطبي في تفسيره: ٢/ ٤٠٦ إلى ترجيح هذا القول، حيث قال: وما ذهب إليه الشافعي أصح؛ لأن تلك عامة وهذه الآية خاصة، ويحتمل أن يكون من باب النص على بعض أشخاص العموم لفضل هذه الأشهر على غيرها، وعليه فيكون قول مالك صحيحاً، والله أعلم.
وممن رجح هذا أيضاً: الشوكاني في فتح القدير: ١/ ٢١٩، والشنقيطي في أضواء البيان: ٥/ ٣٤٢، وابن عثيمين في تفسيره: ٢/ ٤١٧.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?