Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Ahkam al Quran Halaman 553 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Ahkam al Quran- Detail Buku
Halaman Ke : 553
Jumlah yang dimuat : 1817

وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - (١)، وأبو بكر (٢)، وعمر (٣) يقفون على قزح حذا ثبير (٤)، والناس بعدهم على ذلك. وذِكرُ الله عز وجل هناك واجب بالندب وليس بفرض؛ لأنه - عليه السلام - قدم ضعفاء بني عبد المطلب بليل (٥).


= قلت: والذي يظهر أنه لا يوجد تعارض بين هذين القولين، فمن حمل الذكر المأمور به في هذه الآية على الصلاة والمبيت فسر المشعر الحرام بأنه: المزدلفة؛ لأنها كلها موقف، ومن فسر الذكر بالتسبيح والتحميد الوارد بعد صلاة الفجر من ذلك اليوم، فسر المشعر الحرام بأنه قزح؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وقف عليه وذكر الله وحمده ودعاه، وإلا فالجميع متفق على أن من حمد الله ودعاه في أي مكان من المزدلفة جائز، وإن كانت السنة الوقوف على قزح.
قال ابن تيمية: ومزدلفة كلها موقف، لكن الوقوف عند قزح أفضل، وهو جبل الميقدة، وهو المكان الذي يقف فيه الناس اليوم، وقد بني عليه بناء، وهو المكان الذي يخصه كثير من الفقهاء باسم المشعر الحرام.
مجموع الفتاوى: ٢٦/ ١٣٥.
(١) سبق تخريجه ص: ٢٦٢، ٣١٥ من حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -.
(٢) رواه الشافعي في الأم: ٢/ ٢١٣، وابن أبي شيبة في مصنفه: ٣/ ٢٣٧، والطبري في تفسيره: ٢/ ٢٩٠، والطحاوي في أحكام القرآن: ٢/ ١٧١، والبيهقي في سننه: ٥/ ١٢٥ باب الدفع من المزدلفة قبل طلوع الشمس.
(٣) روى البخاري في صحيحه: ٢/ ٦٠٤ الحج باب متى يدفع من جمع؟ عن عمرو بن ميمون يقول: شهدت عمر - رضي الله عنه - صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، ويقولون أشرق ثبير، وإن النبي - صلى الله عليه وسلم - خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس.
(٤) ثبير: بفتح أوله وكسر ثانيه بعده ياء وراء مهملة: جبل بمكة، وهي أربعة أثبرة بالحجاز، وثبير من أعظم جبال مكة، بينها وبين عرفة، وهو جبل بالمزدلفة على يسار الذاهب إلى منى، سمي ثبيراً برجل من هذيل مات في ذلك الجبل فعرف الجبل به. معجم ما استعجم: ١/ ٣٣٥، ومعجم البلدان: ٢/ ٧٢، وفتح الباري: ٣/ ٦٧١.
(٥) رواه البخاري في صحيحه: ٢/ ٦٠٢ باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم إذا غاب القمر كتاب الحج، ومسلم في صحيحه: ٢/ ٩٤١ الحج حديث: ٣٠١ - ٣٠٤.
ذكر المؤلف حكم المبيت بمزدلفة وأنه ليس بفرض، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم كمالك، وأبي حنيفة، وأحمد، والشافعي في المشهور عنه، وغيرهم من جماهير السلف والخلف إلى أن المبيت بمزدلفة ليس ركناً من أركان الحج، فمن تركه لم يفسد حجه، ويجبره بدم، إلا من استثني من ذلك كالضعفة، فلا دم عليهم.
وذهب بعض التابعين إلى أن المبيت بمزدلفة ركن من أركان الحج من تركه فقد فاته الحج، ولعل القول بأنه واجب يجبر بدم هو الأقرب للصواب، مع التأكيد على أهمية اتباع الرسول - صلى الله عليه وسلم - في مناسك الحج كلها دون تفريق بين ما كان سنة أو كان واجباً، قال الجصاص: بعد ذكره لحديث أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قدم ضعفة أهله بليل، قال: فلو كان الوقوف بها فرضاً لما رخص لهم في تركه للضعف، كما لا يرخص في الوقوف بعرفة لأجل الضعف.
انظر أحكام القرآن للجصاص: ١/ ٤٢٨، والجامع لأحكام القرآن: ٢/ ٤٢٥.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?