Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Ahkam al Quran Halaman 585 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Ahkam al Quran- Detail Buku
Halaman Ke : 585
Jumlah yang dimuat : 1817

فدل هذا القول منه على معرفته (١) بالفرض والندب، والخاص والعام، وحسن وصفه للرسالة.


(١) كذا في الأصل، ولعل الصواب: على عدم معرفته؛ لأن المؤلف هنا أورد هذا الكلام في سياق الرد والتنقص من الإمام الشافعي.
ولا يفهم مما ذكره المؤلف هنا أن الشافعي يرى جواز وطء الحائض، بل الشافعي يرى أنه أمر محرم، ولكن يرى أن تحريمه في حال لا يحرمه في حال غير تلك الحال، وأن المعاصي بعضها أعظم من بعض، يقول الشافعي بعد ذكره لما نهي عنه من النكاح المحرم، والبيع المحرم، وما نهي عنه من القران بين التمرتين، والتعريس في قارعة الطريق، قال: فإن قال قائل: فما الفرق بين هذا والأول؟ قيل له: من قامت عليه الحجة يعلم أن النبي نهى عما وصفنا، ومن فعل ما نهي عنه وهو عالم بنهيه فهو عاص بفعله ما نهي عنه، وليستغفر الله ولا يعود. فإن قال: فهذا عاص والذي ذكرت في الكتاب قبله في النكاح والبيوع عاص، فكيف فرقت بين حالهما؟ فقلت: أما في المعصية فلم أفرق بينهما لأني قد جعلتهما عاصيين، وبعض المعاصي أعظم من بعض. فإن قال: فكيف لم تحرم على هذا لبسه وأكله وممره على الأرض بمعصيته وحرمت على الآخر نكاحه وبيعه بمعصيته؟ قيل: هذا أُمر بأمر في مباح حلال له، فأحللتُ له ما حل له، وحرمتُ عليه ما حرم عليه، وما حُرم عليه غير ما أحل له، ومعصيته في الشيء المباح له لا تحرمه عليه بكل حال، ولكن تحرم عليه أن يفعل فيه المعصية. فإن قيل: فما مثل هذا؟ قيل له: الرجل له الزوجة والجارية وقد نهي أن يطأهما حائضتين وصائمتين، ولو فعل لم يحل ذلك الوطء له في حاله تلك، ولم تحرم واحدة منهما عليه في حال غير تلك الحال، إذ كان أصلهما مباحاً حلالاً.
انظر الرسالة: ٣٤٣ - ٣٥٥، وانظر الأم: ٧/ ٢٩٢.
* لوحة: ٤٩/أ.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?