Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ahkam al Quran- Detail Buku
Halaman Ke : 596
Jumlah yang dimuat : 1817

ولا أعلم خلافاً أن الله إذا جعل أجلاً لم يَزُل حكمه إلا بخروجه، ألا تراه قال: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (١) فلا يجوز عقد إلا في الحادي عشر، وأن الديون إذا قيل إلى شهر لم يكن لصاحب الحق مطالبة حتى يمضي الشهر ويدخل الثاني. ويأتي تقصي قولهم في كتاب الاحتجاج عليهم لأنه يطول هاهنا بذكر الروايات (٢).


(١) سورة البقرة: الآية ٢٣٤
(٢) هناك عدة كتب للقاضي إسماعيل في الرد على الأحناف منها: كتاب الرد على محمد بن الحسن، وكتاب في الرد على أبي حنيفة. انظر الديباج لابن فرحون: ١/ ٢٨٩.
ذكر المؤلف هنا أن مالك لا يرى من حلف على أربعة أشهر مولياً، وهذا رأي الجمهور، وبه قال: ابن عباس، وطاوس، وسعيد بن جبير، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأحمد إلى: أن الرجل إذا حلف ألا يطأ امرأته أكثر من أربعة أشهر فإنه يكون مولياً، فإن حلف على أربعة أشهر فأقل فليس بمول إيلاء يوجب وقفه.
وقال عطاء، والثوري، وأصحاب الرأي: إذا حلف على أربعة أشهر فما زاد كان مولياً، وهذا رواية عن أحمد.
وروي عن: ابن مسعود، والنخعي، وابن أبي ليلى، والحكم، وقتادة، وإسحاق: أنه إذا حلف ألا يقرب امرأته يوماً أو أقل أو أكثر ثم لم يطأ أربعة أشهر بانت منه.
وقد اختلفوا أيضاً هل بانتهاء المدة المضروبة للمولي يقع الطلاق أو لا؟ فذكر المؤلف هنا أن مذهب مالك أنه إذا انقضت الأربعة الأشهر فإن المرأة لا تبين إلا بعد أن يوقف الزوج فإما فاء أو طلق.
وهذا مروي عن: عمر، وعثمان، وعلي، وابن عمر، وعائشة، وسعيد بن المسيب، وعروة، ومجاهد، وطاوس، وهو قول الشافعي، وإسحاق، وأحمد، وأبو عبيد، وأبو ثور، وابن المنذر.
وذهب ابن مسعود، وابن عباس، وعكرمة، وعطاء، والحسن، ومسروق، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، وأصحاب الرأي إلى أنها تطلق بانتهاء المدة تطليقة بائنة.
انظر: أحكام القرآن للطحاوي: ١/ ٣٨٢، وأحكام القرآن للجصاص: ١/ ٤٨٧، والإشراف للقاضي ... عبد الوهاب: ٢/ ٦٧٠، والمغني: ١١/ ٨، ٣٠، وتفسير القرطبي: ٣/ ١٠٤، ١١١.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?