Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Ahkam al Quran Halaman 602 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Ahkam al Quran- Detail Buku
Halaman Ke : 602
Jumlah yang dimuat : 1817

قال الله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} (١)

قول مالك - رضي الله عنه - (٢): إن المرأة مؤتمنة على عدتها إذا كانت من ذوات الأقراء، ووعظت حين أئتمنت ألا تكتم ما خلق الله في رحمها من الولد، فهي مصدقة في الحيض إلا أن تأتي بما لا يعرف، ومصدقة في الحمل إذا وضعته إذا علم الحمل قبل ذلك (٣)، ولا أعلم المفسرين اختلفوا في هذه المعاني، قاله عمر (٤) وجماعة من الصحابة والتابعين (٥)


(١) سورة البقرة: الآية ٢٢٨
(٢) المدونة: ٢/ ٢٣٥ - ٢٣٨، النوادر والزيادات: ٥/ ٢٨٥، الإشراف للقاضي عبد الوهاب: ٢/ ٨٠١.
(٣) نقل العيني كلام القاضي إسماعيل، حيث قال: وقال إسماعيل: هذه الآية تدل على أن المرأة المعتدة مؤتمنة على رحمها من الحيض والحمل، فإن قالت: قد حضت كانت مصدقة، وإن قالت: قد ولدت كان مصدقة، إلَاّ أن تأتي من ذلك ما يعرف من كذبها فيه، وكذلك كل مؤتمن فالقول قوله. عمدة القاري: ٢٠/ ٣١٢.
(٤) المروي عن عمر في هذا: أنه قال لرجل: اتل هذه الآية فتلا، فقال: إن فلانة ممن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، كانت طلقت وهي حبلى، فكتمت حتى وضعت. رواه ابن جرير في تفسيره: ٢/ ٤٤٨، وعند ابن أبي حاتم في تفسيره: ٢/ ٤١٥: إن فلانة من اللاتي يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، وإن الأزواج عليها حرام ما بقيت.
(٥) اختلف أهل العلم في المراد بقوله: {مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} على ثلاثة أقوال: الأول: أن المراد الحمل، وهو مروي عن عمر، وابن عباس، ومجاهد، وقتادة، ومقاتل، وعكرمة، الثاني: أن المراد الحيض، وهو مروي عن عكرمة، وإبراهيم، والزهري، الثالث: أن الحبل والحيض جميعاً، وهذا يروى عن: ابن عمر، وابن عباس، ومجاهد، والربيع بن أنس، والضحاك.

مصنف ابن أبي شيبة: ٤/ ١٨٤ كتاب الطلاق باب قوله: ولا يحل لهن أن يكتمن، وابن جرير في تفسيره: ... ٢/ ٤٤٦، وابن أبي حاتم في تفسيره: ٢/ ٤١٥، وابن الجوزي في زاد المسير: ١/ ٢٦٠، وابن كثير في تفسيره: ١/ ٢٧٠.
ولعل القول الثالث هو الصواب: قال ابن العربي: وهو الصحيح؛ لأن الله تعالى جعلها أمينة على رحمها، فقولها فيه مقبول، إذ لا سبيل إلى علمه إلا بخبرها، وقد شك في ذلك بعض الناس لقصور فهمه، ولا خلاف بين الأمة أن العمل على قولها في دعوى الشغل للرحم أو البراءة ما لم يظهر كذبها. أحكام القرآن: ١/ ٢٥٣


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?