Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ahkam al Quran- Detail Buku
Halaman Ke : 620
Jumlah yang dimuat : 1817

ومما يلزم أبا حنيفة إذا قال: إن النفقة على الوارث الذي ذكره إذ كان الله يقول: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَنْ يَضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (١) فالنفقة واجبة على الأب للحامل من أجل الولد وتغذيته، فإذا ولدته كان عليه رضاعه والنفقة على مرضعته من أم أو غيرها، فيلزمهم أن يقولوا إذا مات الأب والمرأة حامل وهو فقير أن على الوارث (٢) أن ينفق على المرأة من أجل الحمل، فإن أبوا ذلك ناقضوا. ونسأل الله التوفيق (٣).


(١) سورة الطلاق: الآية ٦
(٢) في الأصل: أن على أن الوارث، والصواب ما أثبت.
(٣) اختلف أهل التفسير فيمن هو المعني بقوله: {وَعَلَى الْوَارِثِ} فقيل: هو وارث المولود لو مات، ثم اختلفوا فقال بعضهم: وارثه من قبل أبيه من الرجال خاصة، وقيل بل من الرجال والنساء كل على قدر ما يرث، وقيل: على كل ذي رحم محرم.
وذهب آخرون إلى أن المراد بالوارث هنا: هو المولود نفسه، وهذا ما رجحه ابن جرير، وذهب آخرون إلى أن المراد بالوارث هنا: من بقي من الأبوين بعد وفاة الآخر منهما.
وأما قوله: {مِثْلُ ذَلِكَ} فأرجعه جمع من أهل العلم إلى جميع ما تقدم من إيجاب النفقة وتحريم الإضرار، قال ابن كثير: وهو قول الجمهور، وهو مروي عن عمر بن الخطاب، وجمهور السلف.
وقيل: بل هو راجع إلى تحريم الإضرار، قال ابن العربي: وعلى الوارث من تحريم الإضرار بالأم ما على الأب، وهذا هو الأصل، فمن ادعى أنه يرجع العطف فيه إلى جميع ما تقدم فعليه الدليل.
وما رجحه المؤلف هنا من أن المراد بالوارث الولي، هو ما رجحه مكي.
انظر هذه المسألة في: تفسير ابن جرير: ٢/ ٤٩٩، والناسخ والمنسوخ للنحاس: ٢/ ٦٣، وأحكام القرآن للجصاص: ١/ ٥٥٤، والإيضاح: ١٨٠، وأحكام القرآن لابن العربي: ١/ ٢٧٦، والمحرر: ٢/ ٢١١، وتفسير القرطبي: ٣/ ١٦٨، وتفسير ابن كثير: ١/ ٢٨٤


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?