Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Ahkam al Quran Halaman 639 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Ahkam al Quran- Detail Buku
Halaman Ke : 639
Jumlah yang dimuat : 1817

على أن الشافعي في ذلك يخالف العراقيين، ويوافقهم في المتعة (١)، فأتى بقول بين القولين (٢)، لا وجه له؛ لأن الميراث لو كان عوضاً من المتعة لما ورثت المرأة زوجها إذا سمّى لها صداقاً ودخل بها أو لم يدخل؛ لأنه لو كان طلق لم يحكم عليه الشافعي بالمتعة، وينبغي إذا ماتت المرأة ألا يرثها زوجها، وإنما جعل الله تبارك وتعالى الميراث بين الأزواج كما جعله بين ذوي الأرحام. ثم زعم الشافعي: أنه يحكم بالمتعة ديناً من الديون (٣). فكيف يكون العوض من الدين لا يحكم به إلا بعد الدين؟ إذ جعل الميراث عوضاً من المتعة، وهو لا يُحكم به إلا بعد الدين، إذ قال الله تبارك وتعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (٤) وإنما غلط هؤلاء القوم لما تركوا القرآن وعدلوا إلى القياس، ولو تدبروا القرآن لكُفينا التعب معهم، والكلام عليهم في هذه المسألة من وجوه كثيرة، ولا وجه للإطالة بها، وبالله التوفيق. *

قال الله عز وجل: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} (٥)


(١) اختلفت الرواية عن الشافعي في هذه المسألة، فحكي عنه قولان: الأول: لا يجب لها مهر، والثاني: يجب لها المهر. المهذب: ٢/ ٦١.
وقال النووي: قيل: إن ثبت وجب - أي حديث بروع بنت واشق -، وإلا فلا، وهو ظاهر لفظ المختصر، وقيل: قولن، وهو الأصح، ثم قال: قلت: الراجح ترجيح الوجوب.
روضة الطالبين: ٧/ ٢٨١، ٢٨٢.
(٢) أي: عدم إعطاءها صداق المثل، والقول بوجوب المتعة لو طلقت قبل الفرض والمسيس.
(٣) لم أقف عليه.
(٤) سورة النساء: الآية ١٢
* لوحة: ٥٩/أ.
(٥) سورة البقرة: الآية ٢٣٧


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?