Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Ahkam al Quran Halaman 647 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Ahkam al Quran- Detail Buku
Halaman Ke : 647
Jumlah yang dimuat : 1817

فإن قيل: فقد أجزتم للوصي أن يُخرج عن اليتيم صدقة * الفطر والأضحية (١)، ولم تجيزوا له إسقاط المهر. قيل: لأن صدقة الفطر والأضحية مأمور بهما غير موكلين إلى رأي واجتهاد، وإسقاط الصداق موكول إلى الاجتهاد إن رأى إسقاطه أسقطه، وإن لم ير صلاحاً لم تسقطه هذه الجهة. جاز للأب في الصغيرة والبكر التي يلي عليها فيثبت ذلك عليها، ولا يكون لها فيه خيار، فإذا جاز ذلك له في النفس كان في المال أجوز، ولما قيل: {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} (٢) علم أنه شئ بيده في ذلك الوقت، فكيف يكون بيد الزوج وقد بانت منه؟ وهل يجوز أن يقال للذي بيده أن يطلق بعد أن يطلق: بيده عقدة النكاح؟ وإنما الذي بيده عقدة النكاح الذي بيده أن يعقد النكاح، قال الله عز وجل: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} (٣) وأما أن يقال للذي بيده أن يطلق وقد طلق إن بيده عقدة النكاح. هذا مالا يجوز، وإذا كان في يده أن يزوج نفسه فأي علة توجب أن يكون بيده عقدة نكاحها؟ قال ابن عباس - رضي الله عنه -: العفو وأمر به (٤) فإن عفت فكما عفت، وإن عفى وليها جاز عفوه (٥).


(١) المدونة: ١/ ٣٩١، النوادر والزيادات: ٢/ ٣٠٥، ٤/ ٣١٢.
(٢) سورة البقرة: الآية ٢٣٧
(٣) سورة البقرة: الآية ٢٣٥
(٤) كذا في الأصل، والصواب كما في الرواية عنه: رضي الله بالعفو، وفي بعض الروايات: أذن الله في العفو وأمر به.
(٥) سبق تخريجه ضمن قول من قال إن الذي بيده عقدة النكاح الولي ص: ٣٨٢.
* لوحة: ٦١/أ.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?