Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ahkam al Quran- Detail Buku
Halaman Ke : 665
Jumlah yang dimuat : 1817

بالدراهم، واشتر بالدراهم جنيباً (١) (٢).


(١) الجنيب: نوع جيد معروف من أنواع التمر، وقيل: الذي أخرج منه حشفه ورديئه، وقيل: هو الذي لا يخلط بخلاف الجمع. النهاية في غريب الحديث: ١/ ٣٠٤، فتح الباري: ٤/ ٥٠٥.
(٢) لم أجده بهذا اللفظ، وأظن أن هناك خلطاً بين حديثين، فالأول: رواه مالك في الموطأ: ١/ ٢٢٧ كتاب الزكاة حديث: ٣٤ عن زياد بن سعد عن ابن شهاب أنه قال: لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرور، ولا مصران الفأرة، ولا عذق ابن حبيق. ورواه الشافعي في الأم: ٢/ ٣١ من طريق مالك به، ورواه أيضاً من طريق إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: لا يخرج في الصدقة الجعرور، ولا معي الفأرة، ولا عذق ابن حبيق. وكذلك رواه أبو عبيد في الأموال: ٦١٠، والبيهقي في معرفة السنن والآثار: ٦/ ١٠٦ إلا أنه ذكر حديث إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: الحديث.
وقد روي من طريق الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذ في الصدقة. رواه أبوداود في سننه: ٢/ ١١١ باب ما لايجوز من الثمرة في الصدقة من كتاب الزكاة، والنسائي في سننه: ٥/ ٤٥ باب قوله عز وجل: ولا تيمموا الخبيث كتاب الزكاة، وأبو عبيد في الأموال: ٥٠٦، وابن جرير في تفسيره: ٣/ ٨٣، وابن خزيمة في صحيحه: ٤/ ٣٩، وابن أبي حاتم في تفسيره: ٢/ ٥٢٨، والدارقطني في سننه: ٢/ ١٣٠ باب في قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض وخرص الثمار، والحاكم في المستدرك: ١/ ٥٥٩ كتاب الزكاة، وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، والبيهقي في سننه: ... ٤/ ١٣٦ باب ما يخرم على صاحب المال من أن يعطي الصدقة من شر ماله كتاب الزكاة.

وأما الحديث الآخر: فقد روى البخاري في صحيحه: ٢/ ٧٦٧ باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه كتاب البيوع عن أبي سعيد وأبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعمل رجلاً على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيباً.
والبخاري في صحيحه أيضاً: ٢/ ٨٠٨ باب الوكالة في الصرف والميزان كتاب الوكالة، و ٤/ ١٥٥٠ المغازي باب استعمال النبي - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر، ومسلم في صحيحه: ٣/ ١٢١٥ كتاب المساقاة حديث: ٩٥، ومالك في الموطأ: ٢/ ٤٨٥ كتاب البيوع حديث: ٢١.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?