Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ahkam al Quran- Detail Buku
Halaman Ke : 668
Jumlah yang dimuat : 1817

قال القاضي - رحمه الله -: فتأملت ذلك فوجدت اضطراب الأقاويل واختلافها، ووهى أكثر أسانيدها، ووجدت بعضهم يقول: لا يُتصدق على يهودي ولا على نصراني (١)، ومنهم من كره الصدقة عليهم (٢)، فكان التوسط في ذلك أولى، وهو قول مالك - رضي الله عنه -: أنه يُتصدق عليهم من التطوع، ولا يعطون من الواجبات من الزكاة وصدقة الفطر وما أشبه ذلك، فأما زكاة الأموال فإن الله عز وجل قال: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} (٣) إلى آخر الآية، وقال: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} (٤) والصدقة لا تطهر الكافرين، فلا تؤخذ منهم، كذلك لا يعطون منها؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ: خذها من أغنيائهم وارددها على فقرائهم (٥). وأما صدقة الفطر فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال - رواه نافع عن ابن عمر - أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أمر بصدقة الفطر، وقال على الصغير والكبير، والحر والعبد من المسلمين. رواه أبو معشر (٦)،


(١) يروى هذا عن: مجاهد، وعكرمة مصنف ابن أبي شيبة: ٢/ ٤٠١ ما قالوا في الصدقة في غير أهل الإسلام
(٢) يروى هذا عن مجاهد، وطاوس. المرجع السابق.
(٣) سورة التوبة: الآية ٦٠
(٤) سورة التوبة: الآية ١٠٣
(٥) يأتي تخريجه ص: ٤٠٠.
(٦) نجيح بن عبد الرحمن السندي المدني، أبو معشر، مولى بني هاشم، مشهور بكنيته، عن: القرظي، ونافع، وعنه: ابن مهدي، وسعيد بن منصور، ضعيف أسن واختلط، مات سنة ١٧٠ هـ.

الكاشف: ٢/ ٣١٧، التقريب: ٩٩٨.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?