Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Ahkam al Quran Halaman 687 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Ahkam al Quran- Detail Buku
Halaman Ke : 687
Jumlah yang dimuat : 1817

وأما قوله: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} (١) فالعبد لا يجوز له أن يشهد إلا بإذن سيده , فخرج ممن خوطب بالشهادة وإقامتها , والشهادة مفترضة على الناس في الجملة ,وليست على كل إنسان؛ لأن الناس يكفي بعضهم بعضاً كالجهاد , ولا يجوز أن تكون هذه الجملة مفترضة على من لا يقدر أن يفعلها إلا بأمر غيره , فخرج العبد عن أن يكون داخلاً في المخاطبة بالشهادة والحكم (٢) والجهاد , ولو كان مخاطباً بالغزو لكان له سهم. وقد قال ابن عباس - رضي الله عنه -: أن النساء والعبيد كانوا يحضرون الجهاد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يكن يضرب لهم بسهم، وكان يرضخ (٣) لهم (٤).


(١) سورة البقرة: الآية ٢٨٢
(٢) في الأصل: كرر كلمة (والحكم) مرتين.
(٣) الراء والضاد والخاء المهملة يدل على كسر، يقال: رضخ له إذا أعطاه شيئاً ليس بالكثير، كأنه كسر له من ماله كسرة، فالرضخ: العطية القليلة. مقاييس اللغة: ٣٨٧، النهاية في غريب الحديث: ٢/ ٢٢٨.
(٤) روى الإمام أحمد في مسنده: ١/ ٢٢٤ عن عطاء عن ابن عباس، وفيه: وأما العبد فليس له من المغنم نصيب، ولكنهم قد كان يرضخ لهم. وقد روى نحوه أبو داود في سننه: ٣/ ٧٤ باب في المرأة والعبد يُحذيان من الغنيمة كتاب الجهاد.
وأصله في مسلم: ٣/ ١٤٤٦ كتاب الجهاد والسير حديث: ١٤٠ عن ابن عباس، وفيه: وسألتَ عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم إذا حضروا البأس؟ فإنهم لم يكن لهم سهم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم القوم.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?