Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Ahkam al Quran Halaman 694 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Ahkam al Quran- Detail Buku
Halaman Ke : 694
Jumlah yang dimuat : 1817

وزعم غيرنا أنه يقضى بالشاهد مع اليمين، وهو مع ذلك يدعي من علم القرآن ما لم نر أحداً ادعاه، ثم يقول مع ذلك: إنه لا يحكم بالمرأتين واليمين (١)، فكأنه جعل ما أمر الله به وثيقة لا وثيقة، وقد قال تبارك وتعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} (٢) ولم يختلف الفقهاء أن ذلك ليس على عدم الرجلين فتُشهد المرأتين عند عدم أحد الرجلين (٣)، وإنما هو إن لم يحضر رجلان وحضر رجل وامرأتان فأشهدهم (٤)، فإن كانت المرأتان تقومان مقام رجل فاليمين معهما واجبة كوجوبها مع الرجل، وإن كانتا تنقصان عن الرجل فقد صار الرجل مع المرأتين شهادته شهادة رجل وبعض رجل آخر، وهذا ما لا وجه له، ولا يقوله أحد من أهل العلم، ولا يسوغ في عقل (٥).

وقد اختلف أيضاً في الرهن (٦)


(١) يقصد بذلك الإمام الشافعي رحمه الله، وفيه عرَّض بإمام جليل عفا الله عنه، وانظر كلام الإمام الشافعي في هذه المسألة: الأم: ٧/ ٣، ووافقه الحنابلة: ١٤/ ١٣٢.
(٢) سورة البقرة: الآية ٢٨٢
(٣) كذا في الأصل، ولعل الصواب: فتُشهد المرأتين عند عدم الرجلين.
(٤) قال ابن عطية: والمعنى في قول الجمهور: فإن لم يكن المستشهد رجلين، أي إن أغفل ذلك صاحب الحق، أو قصده لعذر ما، وقال قوم: بل المعنى فإن لم يوجد رجلان، ولا يجوز استشهاد المرأتين إلا مع عدم الرجال، وهذا قول ضعيف ولفظ الآية لا يعطيه بل الظاهر منه قول الجمهور. المحرر الوجيز: ٢/ ٢٦٣.
(٥) فيما ذكر المؤلف نظر، قال الشافعي: ومن قال: امرأتان تقومان مقام الرجل، قيل: إذا كانتا مع رجل، ولزمه عندي أن يقول: لو شهد أربع نسوة لرجل بحق أخذه، كما يأخذه بشاهدين، وشاهد وامرأتين ولا أحسب أحدا يقول بهذا القول. الأم: ٧/ ٣.
(٦) قدم المؤلف هذه المسألة مع أن حقها التأخير عند قوله: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} البقرة: ٢٨٣.
الرهن لغة: الراء والهاء والنون أصل يدل على ثبات شيء يُمسك بحق أو غيره، والشيء الراهن: الثابت الدائم.
مقاييس اللغة: ٤٠٧.
وشرعاً: احتباس عين وثيقة بالحق ليستوفى الحق من ثمنها أو من ثمن منافعها عند تعذر أخذه من الغريم.
المغني: ٦/ ٤٤٣، تفسير القرطبي: ٣/ ٤٠٩


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?