وعند قوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} (١).
قال المؤلف: وللرجل عندنا ومن فسر القرآن ممن انتهى إلينا تفسيره في هذه الآية: أن للرجل أن يؤدب امرأته، فما كان منه على وجه التأديب فآل الرجوع من غير قصد، فلا قود فيه، إذا علم أنه لم يتعد ما كان له، وهو الضرب الذي أبيح عند النشوز وأمثاله، ووقعت الإباحة له بهجران المضطجع تأديباً، وليس للمرأة أن تقاتل زوجها على ما يكون من تأديبه على سائر ما ينكره، ولا لها أن تُدخل بيته إلا من يرضاه ويأذن لها، ولا أن تعطي أحداً من ماله شيئاً، إلا ما كان على سبيل الصدقة، إذا علمت أنه لا يكره ذلك.
وفي الأصل ذكر الروايات مسندة تامة منسوبة لأصحابها.
وفي سورة المائدة قال المؤلف: وقال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أما والله إن كثيراً من الناس ليتأولون هذه الآيات على غير ما أنزلت، وإنما أنزلت في يهود: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} (٢).
وفي الأصل ذكرها مسندة بأطول من هذا.
٤. الاكتفاء بذكر بعض من قال بكل قول، والإحالة إلى من بقي بقوله: وقال بذلك جماعة.
وهذا كثير، ومن الأمثلة على ذلك عند قوله تعالى: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} (٣).
قال بعد ذكره لبعض ما قيل فيها: فالتفسير في هذه الآية من الصحابة والتابعين كثير، وكله يدور على قولين، منهم من يقول: المراد الصلاة، ومنهم من يقول: المسجد، وأكثرهم يقول: الصلاة.
وفي الأصل ذكر هذه الأقوال كلها مسندة لأصحابها.
(١) سورة النساء: الآية ٣٤ انظر من هذه الرسالة ص: ٥٢٥.
(٢) سورة المائدة: الآية ٤٤ انظر من هذه الرسالة ص: ٥٦٥.
(٣) سورة النساء: الآية ٤٣ انظر من هذه الرسالة ص: ٥٤١.