Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ahkam al Quran- Detail Buku
Halaman Ke : 758
Jumlah yang dimuat : 1817

الإخوة والأخوات من الأم لا يرثون مع والد ولا مع جد، ويرثون مع الأم، ولا يرثون مع ولد ولا ولد ولد وإن سفلوا، ولهم الثلث فريضة كثروا أم قلوا، اثنان فصاعداً، والواحد له السدس والواحدة كذلك، وقسمتهم الذكر والأنثى في القسمة سواء، هذا ما لا يختلف الناس فيه (١)، واختلفوا في فريضة يستغرق ولد الأم باقيها، ولا تكون عائلة، وهناك ولد أب وأم فيهم ذكر، قد انتقلوا به من التسمية إلى ما بقي (٢)،


(١) أولاد الأم يخالفون بقية الورثة في أمور أربعة: الأول: أن ذكرهم يدلي بأنثى ويرث مع من أدلى به بخلاف غيرهم، فابن البنت لايرث مع البنت، الثاني: أن ذكورهم وإناثهم في الميراث سواء، فلا يفضل الذكر على الأنثى، الثالث: لا يرثون إلا إذا كان ميتهم يورث كلالة، فلا يرثون مع أب ولا جد ولا ولد ولا ولد ولد، الرابع: لا يزادون على الثلث وإن كثر ذكورهم وإناثهم.
بداية المجتهد: ٢/ ٤٤٤، المغني: ٩/ ٧، ٢٧، تفسير القرطبي: ٥/ ٧٨، ٧٩، تفسير ابن كثير: ١/ ٤٦٠.
(٢) هذه المسألة تسمى المُشرَّكة، وسميت بهذا الاسم؛ لأن بعض أهل العلم شرك فيها بين ولد الأبوين وولد الأم في فرض ولد الأم فقسمه بينهم بالسوية، وتسمى أيضاً الحمارية؛ لأنه يروى عن الإخوة للأب والأم قولهم: هب أن أبانا كان حماراً، أليست أمنا واحدة؟ وقيل: إن القائل لهذه العبارة هم بعض الصحابة فسميت بذلك.
وهذه المسألة لها أركان أربعة إذا اختل منها ركن لم تصبح مسألة مشركة: زوج، وصاحبة سدس من أم أو جدة، واثنان فصاعداً من ولد الأم، وواحد أو أكثر من ولد الأبوين.
التهذيب في الفرائض للكلوذاني: ١٩٠، المغني: ٩/ ٢٤، تفسير القرطبي ٥/ ١٧٩، لسان العرب: ٤/ ٢١٣، ١٠/ ٤٤٩، تفسير ابن كثير: ١/ ٤٦٠


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?