Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ahkam al Quran- Detail Buku
Halaman Ke : 782
Jumlah yang dimuat : 1817

قال قوم من المفسرين: الفاحشة: الزنا (١)، وقال آخرون: النشوز (٢)، وقال بعضهم: أن تفحش عليك (٣). والله أعلم بما أراد من ذلك (٤)، إلا أن ذكر العضل يوجب والله أعلم أن يكون نهى * أن يفعل بها فعلاً يحملها به على أن يأخذ منها بعض ما أتاها، فنهوا عن ذلك، وإنما يجوز له إذا كان منها الإساءة والكراهة فافتدت منه، حل له ما يأخذ منها ما لم يكن الظلم من قبله.

قال القاضي - رحمه الله -: وقد ذكرنا من هذا في سورة البقرة ما فيه كفاية، وبالله التوفيق (٥).


(١) هذا يروى عن: ابن عباس، والحسن، وعطاء الخراساني، وأبي قلابة، والسدي، وأبي الشعثاء وغيرهم.
تفسير عبد الرزاق: ١/ ١٥٢، مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ٥٢٩ كتاب النكاح في الرجل يتزوج المرأة فيفجر قبل أن يدخل بها، و ٤/ ١٢٠ كتاب الطلاق ما قالوا في الرجل متى يطيب له أن يخلع امرأته، وتفسير الطبري: ٤/ ٣١٠، تفسير ابن أبي حاتم: ٣/ ٩٠٤.
(٢) يروى هذا عن: ابن عباس، والضحاك، وقتادة. المراجع السابقة، وأحكام القرآن للقاضي إسماعيل بن إسحاق: الورقة: ٨/أ (ضمن قطعة مخطوطة من كتابه فيها شيء من تفسير سورة النساء).
(٣) روى ابن أبي حاتم في تفسيره: ٣/ ٩٠٤ عن ابن عباس: أن تفحش المرأة على أهل الرجل وتؤذيهم، وقال ابن أبي حاتم: وروي عن أبي بن كعب وأحد قولي عكرمة نحوذلك، والبهقي في سننه: ٧/ ٤٣٢ باب ما جاء في قول الله عز وجل: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة كتاب العدد.
(٤) الظاهر أن الاية تعم ذلك كله، وهذا ما رجحه ابن جرير في تفسيره: ٤/ ٣١١، وابن الجوزي في زاد المسير: ٢/ ٤٢، وابن كثير في تفسيره: ١/ ٤٦٦.
* لوحة: ٨٢/ب.
(٥) انظر ما سبق في تفسير قوله: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا} الآية البقرة: ٢٢٩


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?