Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ahkam al Quran- Detail Buku
Halaman Ke : 830
Jumlah yang dimuat : 1817

قال الله عز وجل: {فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} (١).

الإحصان عندنا من وجوه أربعة: فالحرية إحصان، والإسلام إحصان، والعفاف إحصان، والزوجة إحصان، إذا دخل بزوجته إحصان. وهو مأخوذ من الحصن والتحصن (٢)، والإحصان الذي أراد الله تبارك وتعالى هاهنا بقوله عز وجل: {فَإِذَا أُحْصِنَّ} (٣) يعني أسلمن؛ لأن العبودية أوجبها الكفر، فملكناهم كفاراً بالقدرة عليهم، فقيل: فإذا أسلمن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب بالحرية والإسلام، وليس المراد هاهنا بالمحصنات المتزوجات؛ إذ كان ما عليهن وهو الرجم * لا يتنصف، فعلم أنه أريد المحصنات بالحرية والإسلام، لما كان الإحصان هاهنا غير الزوجية كان قوله: ... {فَإِذَا أُحْصِنَّ} (٤) غير الزوجية، وهن يحصن بالإسلام.


(١) سورة النساء: الآية ٢٥
(٢) انظر تفسير الطبري: ٥/ ٧، المحرر الوجيز: ٤/ ٧٤، مفردات الراغب: ١٢٠، النهاية في غريب الحديث: ١/ ٣٩٧، لسان العرب: ١٣/ ١١٩.
(٣) سورة النساء: الآية ٢٥
* لوحة: ٩١/أ.
(٤) سورة النساء: الآية ٢٥


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?