Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ahkam al Quran- Detail Buku
Halaman Ke : 834
Jumlah yang dimuat : 1817

وجعل إسماعيل حجته في حد العبد والأمة * الحديث دون الآية (١) والحديث يزيد الآية، ويبين ما فيها والله أعلم، وكان بنص فرآه بذلك (٢) (٣).


(١) في الأصل: دون الأمة، وهو خطأ، والصواب ما أثبت.
(٢) كذا في الأصل، ولعل مقصوده: كان حكمها بالآية فرآه بالحديث دون الآية.
(٣) حد الأمة إذا زنت خمسون جلدة، سواء كانت مسلمة أو كافرة، متزوجة أو بكراً، وهذا قول جمهور العلماء، وهذا يشكل عليه تفسير الآية بالتزويج أو الإسلام، قال ابن كثير: وعلى كل من القولين إشكال على مذهب الجمهور وذلك أنهم يقولون: إن الأمة إذا زنت فعليها خمسون جلدة سواء كانت مسلمة أو كافرة متزوجة أو بكراً، مع أن مفهوم الآية يقتضي أنه لا حد على غير المحصنة ممن زنا من الإماء، وقد اختلفت أجوبتهم عن ذلك، فأما الجمهور فقالوا: لا شك أن المنطوق مقدم على المفهوم وقد وردت أحاديث عامة في إقامة الحد على الإماء فقدمناها على مفهوم الآية. تفسير القرآن العظيم: ١/ ٤٧٦.
ولم يخالف في هذا إلا ابن عباس، وطاوس، وسعيد بن جبير، وأبو عبيد القاسم بن سلام، وداود الظاهري في رواية عنه، حيث ذهبوا إلى أن الأمة إذا زنت ولم تتزوج فلا حد عليها، وإنما تضرب تأديباً، وعمدتهم مفهوم الآية وهو من مفاهيم الشرط وهو حجة عند أكثرهم فقدم على العموم عندهم، وحديث أبي هريرة وزيد بن خالد السابق، قالوا: فلم يؤقت فيه عدد كما أقت في المحصنة، وكما وقت في القرآن بنصف ما على المحصنات، فوجب الجمع بين الآية والحديث بذلك.
وممن خالف في ذلك أيضاً أبو ثور حيث ذهب إلى أن الأمة إذا أحصنت فعليها الرجم، وأما قبل الإحصان فعليها نصف الحد.
وممن خالف في ذلك أيضاً: دواد الظاهري في المشهور عنه، حيث ذهب إلى أن الآية دلت على أن الأمة المحصنة تحد نصف حد الحرة، فأما قبل الإحصان فعمومات الكتاب والسنة شاملة لها في جلدها مئة.

أحكام القرآن للجصاص: ٢/ ٢٣٩، المحلى: ١١/ ٢٣٧، المغني: ١٢/ ٣٣١، تفسير القرطبي: ٥/ ١٤٣، تفسير ابن كثير: ١/ ٤٧٦، فتح الباري: ١٢/ ١٩٩.
وعلى هذا فإنه لا يشترط الإسلام ولا التزويج في إقامة الحد على الأمة أو العبد، قال ابن حجر: قال - صلى الله عليه وسلم -: (وإن زنت فاجلدوها) قيل: أعاد الزنا في الجواب غير مقيد بالإحصان للتنبيه على أنه لا أثر له، وأن موجب الحد في الأمة مطلق الزنا. ... فتح الباري: ١٢/ ٢٠١.
ولعل سائل يسأل: إذا كان الحد يقام على الأمة الزانية سواء كانت محصنة أو غير محصنة فما فائدة ذكر هذا القيد (فإذا أحصن)؟ فيقال: إن فائدة ذكر هذا القيد لدفع توهم أن الأمة المحصنة ترجم كما ترجم الحرة المحصنة، قال الجصاص: فإن قيل: فما فائدة شرط الله الإحصان في قوله: {فَإِذَا أُحْصِنَّ} وهي محدودة في حال الإحصان وعدمه. قيل له: لما كانت الحرة لا يجب عليها الرجم إلا أن تكون مسلمة متزوجة أخبر الله تعالى أنهن وإن أحصن بالإسلام وبالتزويج فليس عليهن أكثر من نصف حد الحرة، ولولا ذلك لكان يجوز أن يتوهم افتراق حالها في حكم وجود الإحصان وعدمه، فإذا كانت محصنة يكون عليها الرجم، وإذا كانت غير محصنة فنصف الحد، فأزال الله تعالى توهم من يظن ذلك، وأخبر أنه ليس عليها إلا نصف الحد في جميع الأحوال، فهذه فائدة شرط الإحصان عند ذكر حدها. ... أحكام القرآن: ٢/ ٢٤٠.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?