Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Ahkam al Quran Halaman 857 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Ahkam al Quran- Detail Buku
Halaman Ke : 857
Jumlah yang dimuat : 1817

لكي لا يترك الناس يتظالمون ويتضارون، وقد أنزل الله عز وجل في الرجل يحلف على امرأته ألا يقربها ما أنزل (١)، ويمين الرجل لا يقرب المرأة خمسة أشهر أقل ضرراً مما يقع بين الرجل وامرأته من الشقاق، وقد حكم المسلمون في العنين بما حكموا (٢)، فكذلك إذا وقع بين الرجل وامرأته الشقاق عمل الحاكم في ذلك بما أمر الله (٣).

فأما أبو حنيفة وأصحابه فما عرفوا هذه الآية، ولا تكلموا في شئ من أحكامها (٤).


(١) قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} سورة البقرة: ٢٢٦، ٢٢٧.
(٢) العنين هو: من لا يأتي النساء ولا يريدهن عجزاً عن الجماع.
وقد اتفق أهل العلم على أن العنين يضرب له أجل مقداره سنة يختبر فيها، ويعلم حاله بها من يوم يرفع إلى السلطان، ولم يخالف في ذلك إلا الحكم بن عتبة، وداود الظاهري. فإذا انقضت المدة فلم يطأ فهي بالخيار، فإن اختارت الفرقة فقد ذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن الحاكم يقرق بينهما وتكون تطليقة، وذهب أحمد والشافعي إلى أن الفرقة بينهما فسخ وليست بطلاق.
انظر: الأم: ٥/ ٤٠، المحلى: ١٠/ ٥٨، الاستذكار: ١٨/ ١٢٩، المغني: ١٠/ ٨٢.
(٣) أي: أن الحاكم إليه الفرقة في مسألة الشقاق كما في مسألة الإيلاء والعنين.
(٤) قال الطحاوي بعد ذكره لقول من قال: أن الفرقة ليست إلى الحكمين إلا أن يكون الزوجان قد جعلاه إليهما، قال الطحاوي: وممن قال بذلك الشافعي، وهو قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.
أحكام القرآن: ٢/ ٤٤٢.

وقد اعترض على ما ذكره المؤلف هنا الجصاص حيث قال: وزعم إسماعيل بن إسحاق أنه حكى عن أبي حنيفة وأصحابه أنهم لم يعرفوا أمر الحكمين. قال أبو بكر: هذا تكذُّبٌ عليهم، وما أولى بالإنسان حفظ لسانه، ... لا سيما فيما يحكيه عن العلماء، ومن علم أنه مؤاخذ بكلامه قل كلامه فيما لا يعنيه، وأمر الحكمين في الشقاق بين الزوجين منصوص عليه في الكتاب فكيف يجوز أن يخفى عليهم مع محلهم من العلم والدين والشريعة؟ ولكن عندهم أن الحكمين ينبغي أن يكونا وكيلين لهما، أحدهما وكيل المرأة والآخر وكيل الزوج، فقال أصحابنا: ليس للحكمين أن يفرقا إلا أن يرضى الزوج. انظر أحكام القرآن: ٢/ ٢٧٠ - ٢٧٤ فقد أطال النفس في الرد على ما ذكره القاضي إسماعيل هنا من حجج.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?